ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول سائله “ما حكم الزكاة بين الإخوة؟”.
وأجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إنه فى مسألة الزكاة للأقارب لابد أن نفرق بين أمرين؛ الأول الزكاة للأصول أو للفروع والثاني الزكاة لباقي الأقارب.
وأضاف “فخر” أن جمهور الفقهاء منعوا الزكاة بين الأصول والفروع، لأن الأصل أو الفرع لو كان يحتاج فله نفقة أصلية على صاحب المال، بمعنى واحد والده فقير أو والدته فقيرة أو أبنائه، فهولاء عندهم نفقة أصلية، ويجب أن ينفق عليهم، لا أن يعطيهم من زكاة المال.
وتابع أمين الفتوى أن باقى الأقارب لا يجب على الشخص الإنفاقعليهم، إلا لو حكم القاضي بالنفقة وأصبح ملزما بالإنفاق، أما غير هذا فهو غير ملزم بالإنفاق، وعلى هذا فله أن يعطيهم من الزكاة.
وذكر أمين الفتوى أن الأصول من النسب هي الأب وإن على والأم وإن علت، والفروع الأبن وابن الابن وإن نزل والبنت، والحواشي: الإخوة والأخوات وبنوهم، والأعمام والعمات وبنوهم والأخوال والخالات وبنوهم.
وأوضح أمين الفتوى إلى أن الزكاة ما بين الحواشي أي الإخوه والأعمام والأخوال وأولاد الأعمام وما إلى ذلك جائزة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الزكاة على القريب صدقة وصلة، فلا مانع أن يعطى الأخ الزكاة لأخته والعكس، لأنهم من الحواشي.
وأكد أن إخراج الصدقات والزكاة للأقارب أفضل وأولى من غير الأقارب، ما دامو ا محتاجون، لأن الأقربون أولى بالمعرف، وللشخص المتصدق أو المزكي أجران أجر الصدقة وأجر الصلة، كما نبه رسول الله.