خلال الساعات الماضية، نشرت الجريدة الرسمية، قرارا بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر مقبلة، وفق ما جاء في الجريدة الرسمية.
وجاء في نص القرار في مدته الأولى الذي نشرته الجريدة الرسمية “تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدا اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من إبريل عام 2021”.
وأوضحت الجريدة أن القوات المسلحة وهيئة الشرطة تتولى اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ الأرواح.
حالة من الجدل شهدها الراي العام المصري بعد إعلان حالة الطوارئ التي من المفترض أنها كانت معلنه من قبل ولكن القانون ألزم بعدم فرضها إلا لثلاث أشهر ويجوز تجديدها بعد انتهاء تلك المدد يتم إعلانها من جديد إذا اقتضت الضرورة لذلك وهذا ما حدث.
ويوضح لنا الخبير القانوني محمد طه شورى في حوار خاص لـ "بلدنا اليوم"، عن ما هي اجراءات حالة الطوارئ والعقوبة المترتبة على مخالفتها.
- حالة الطوارئ.. ماذا تعني؟
حالة الطوارئ، هي حالة تخول الحكومة بالقيام بأعمال أو فرض سياسات لا يُسمح لها عادة القيام بها، وتستطيع الحكومة إعلان هذه الحالة أثناء الكوارث، أو حالات العصيان المدني، أو الصراعات والنزاعات المسلّحة بحيث تنبه المواطنين إلى تغيير سلوكهم الطبيعي وتأمر الجهات الحكومية بتنفيذ خطط طوارئ.
- طيب ازاي بتعلن حالة الطوارئ ؟
تنص المادة (154) من الدستور المصري لسنة 2012 المعدل لسنة 2014 الفقرة الأول علي أن : يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
- مدة اعلان حالة الطوارئ ؟
وأيضا تنص المادة (154) من الدستور المصري لسنة 2012 المعدل لسنة 2014 الفقرة الثانية علي أن : فى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء مجلس النواب.
- حالة الطوارئ اعلنت أم لا ؟
نص قرار رئيس الجمهورية رقم 20 لسنة 2020 علي : مد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٥٥٥ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه فى جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق السابع والعشرون من يناير عام ٢٠٢٠ ميلادية.
- هل حالة الطوارئ لها شروط لأجل التطبق ؟
نصت المادة (1) من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارئ علي انه : يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام فى أراضى الجمهورية أو فى منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات فى الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء.
- ماذا لو تم مخالفة اجراءات حالة الطوارئ وما هي العقوبة ؟
نصت المادة (5) من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارئ علي انه: مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على السجن المشدد ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- هل هيتم المحاكمة أمام المحكمة المدنية أو العسكرية ؟
نصت المادة (7) من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارئ علي انه: تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.
- ما هي الاجراءات التي تطبق في حالة الطوارئ؟
نصت المادة (3) من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارئ علي انه: لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابى أو شفوى التدابير الآتية:
1- وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور فى أماكن أو أوقات معينة وكذلك تكليف أى شخص بتأدية أى عمل من الأعمال.
2- الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.
3- تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.
4- الاستيلاء على أى منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، والتى تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة.
5- سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.
6- إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة فى المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة فى أول اجتماع له
- هو الذي يقوم بتنفيذ هذه الاجراءات ؟
نصت المادة (4) من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارئ علي انه: تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التى يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التى تقع لتلك الأوامر ، وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم فى دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك ويعمل بالمحاضر المنظمة فى استثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها.
- ما هو ايه قانون الطوارئ ؟
قانونالطوارئ هو تشريع ينظم حالةالطوارئ التي نص عليها الدستور، يتضمن مدة حالة الطوارئ وكيفية اعلانها وشروط تطبيقها والعقوبة المقدرة لمن يخالف قرارات المسئولين والتدابير المناسبة للحالة ومن يختص بتنفيذ تلك التدابير.