الحماية المدنية تُسيطر على حريق بجراج سيارات فى دار السلام

السبت 24 ابريل 2021 | 02:19 مساءً
كتب : علي عرفات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بالتنسيق مع قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق جراج للسيارات بشارع 9 بمنطقة دار السلام، بعدما دفعت الحماية بسيارات الإطفاء لمكان الحريق، وتمت عملية إخماده.

البداية كانت عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالي، يفيد بنشوب حريق بجوار سور محطة مترو دار السلام، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 4 سيارات إطفاء لمكان الحريق، تمت عملية الإخماد بدون إصابات.

وفي سياق اخر، تنظر محكمة جنايات المنصورة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة الأب المتهم بتعرية طفلته وتعذيبها بقرية بانوب التابعة لمركز نبروة بالدقهلية وذلك في القضية رقم ١٤٧٢ لسنة ٢٠٢١ جنايات مركز نبروه والمقيدة كليا برقم ٢٧٧ لسنة ٢٠٢١ كلي جنوب المنصورة والمعروفة إعلاميا بالرضيعة العارية.

وكانت نيابة طلخا ونبروه، قد انتهت من التحقيقات التي أجرتها مع المتهم رمضان حسين رمضان 30 عاما،والد الطفلة بعد الاستماع إلى اعترافاته وسماع شهود الواقعة، وأم الطفلة ومشاهدة مقطع الفيديو المصور ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الشروع في القتل، وتعريض حياة طفله للخطر، ورفض تسجيل الطفلة بسجلات القيد، بالإضافة إلى البلطجة.

واستمعت النيابة إلى شهود العيان بالواقعة ومن ضمنهم والدة الطفلة وتدعى آمال البسيوني 19 عاما ووالدها و3 من الجيران حيث أكدت الأم في اقوالها أن زوجها قام بتعذيب طفلتهما الرضيعة، بنزع ملابسها وسط الشارع في البرد وحاول حرقها، مضيفه انها انفصلت عنه منذ 5 أشهر بسبب طباعه السيئة، موضحة وجود خلاف بينها وبين زوجها، وأنه معتاد ارتكاب أفعال غريبة.

وأشارت إلى أن سبب تعذيبه لطفلته هو مطالبته بضرورة الاعتراف بها، إلا أنه يرفض وينكر أنها ابنته، مؤكدة أنها قامت برفع دعوى قضائية للطلاق منه، بسبب أفعاله ضدها وضد الطفلة.

كما سبق ان قضت محكمة جنح نبروه بحبس المتهم رمضان حسين رمضان محمد الشناوي والشهير بـ”رمضان أبو الشحم” لمدة ثلاثة سنوات وكفالة 50 ألف جنيه، وذلك في القضية المتهم فيه بالتعدي على زوجته ووالده.

يذكر أن مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية قد قرر الحضور نيابة عن المجني عليها في القضية وينوب عن المركز في الحضور المحامي الحقوقي عاطف أبو العنيين والذى سيطالب بتوقيع أقصي عقوبه منصوص عليها بالمواد رقم ٢٣٠،٢٣١،٣٧٥ مكرر من قانون العقوبات وكذلك المادة ١١٦ مكرر من قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ٩٦ وذلك للشروع في قتل الطفلة موضوع الجناية وتعريض حياتها للخطر وفقا لأدلة الثبوت وما جاء بالدليل الفني وتحريات المباحث الجنائية حتي ينال المتهم عقوبة تحقق الغرض منها وهو الردع العام والخاص.

اقرأ أيضا