حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 3 أبريل، للفصل فى الدعوى التي تطالب بعدم دستورية البند 5 من المادة 69 من قانون الخدمة المدنية، والمادة 176 من اللائحة التنفيذية للقانون، فيما تضمنته من "ضرورة إنذار العامل كتابة قبل إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل خمسة عشر يوما متتالية".
حيث أقيمت الدعوى التى حملت رقم 81 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية البند 5 من المادة 69 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والمادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 " ضرورة إنذار العامل كتابة قبل إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل خمسة عشر يوما متتالية".
وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية: بلوغ سن الستين عامًا، بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات - الاستقالة - الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة - فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.
وايضًا: الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشـــر يوماً التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول - الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة - عدم اللياقة للخدمة صحياً بقرار من المجلس الطبي المختص - الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.
إضافة إلى: الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار - الوفاة، وفي هذه الحالة يُصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقــات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات.
وتُبين اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد إنهاء الخدمة.
الأمن كشف السبب.. شاب يقتل والده بأسطوانة بوتاجاز في بني سويف