بداية من مارس.. وقف التعامل على العقارات دون «رقم شهر أو قيد»

الخميس 18 فبراير 2021 | 10:02 مساءً
كتب : مصطفى الخطيب

تبدأ مصلحة الشهر العقاري، في تفعيل أحكام القانون رقم 186 لسنة 2020، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، بداية من مطلع الأسبوع الثاني من شهر مارس المقبل، وهو القانون الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية يوم 5 سبتمبر الماضي، لينشر في الجريدة الرسمية في ذات اليوم التي حملت رقم 36 مكرر ب.

وتضمن القرار، أن تمتنع الجهات الحكومية عن اتخاذ أي إجراء مع صاحب الشأن، يتعلق بعقار يدعى ملكيته، إلا بعد تقديم السند الذي يحمل «رقم الشهر أو القيد».

ويسري التعديل على الخدمات التي تقدمها الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية مثل خدمات نقل المرافق والخدمات، والتي تقدمها شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الخدمات، والتي بمقتضى القانون، يتم الامتناع عنها إلا بـ«السند حامل رقم الشهر أو القيد».

كان التعديل يتضمن إضافة مادة جديدة في قانون تنظيم الشهر العقاري برقم 35 مكرر، وجاءت من مادتين، الأولى تضمنت نصوص المادة الجديدة، والثانية تضمنت نشره في الجريدة الرسمية، والعمل به بعد مرور 6 أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشر القانون بالجريدة.

واشتمل التعديل على إضافة نص: «إذا كان سند الطلب حكماً نهائياً، يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تقريره أو تغييره أو زواله، يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقماً وقتياً شهراً أو قيداً في سجل خاص لكل منهما يُعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض».

كما تضمن: «ويكون الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، ويصدر القاضي قراره مسبباً بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض، وذلك خلال 7 أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقروناً بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائياً».

وأردف: «وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء مع صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد».

ومن المقرر دخول تلك البنود حيز النفاذ بعد مرور 6 أشهر من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية، أي يوم 5 مارس، والذي سيوافق يوم جمعة، ليتم سريان القرار اعتباراً من أول يوم عمل في الأسبوع التالي له.

اقرأ أيضا