"عرض طفله الرضيع للبيع على فيسبوك من أجل المال".. كان هذا ملخص معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي التي اكتشفت وجود صفحة على موقع "فيس بوك" تحمل اسم أحد الأشخاص يُعلن عبرها استعداده للتصرف بالبيع فى (نجله، طفل رضيع) مقابل مبلغ مالى.
وبتقنين الإجراءات؛ تمكنت أجهزة الأمن من تحديد وضبط صاحب الصفحة المشار إليها، وبصحبته الطفل الرضيع، حال تواجده بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة، وتبين أنه صاحب محل أخشاب، مقيم بمحافظة الجيزة.
وبمواجهته؛ أقر بعرض نجله للبيع على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مقابل مبلغ مالى، وعلل ذلك لمروره بضائقة مالية، مؤكدا إنشاء تلك الصفحة لذات الغرض، وضبط بحوزته (هاتف محمول خاص به، محمل عليه الرسائل والمحادثات الخاصة بعملية البيع).
عقوبة بيع الأطفال
حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، عقوبات جرائم استغلال الأطفال، حيث نصت المادة (291) من القانون على "يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه فى العمل القسرى، أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة فى الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة فى الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
الحكومة: الحبس والغرامة للمغازل التى لا تثبت كميات القطن وأصنافها بالسجلات