نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالعمل بأحكام اللائحة التنفيذية في شأن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، وإلغاء اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة بقرار وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية رقم 178 لسنة 2002.
وتلزم اللائحة جميع الكيانات القائمة المخاطبة بقانون ممارسة العمل الأهلي بالانتماء من إجراءات توفيق الأوضاع بحد أقصى سنة من تاريخ العمل باللائحة.
وتنص اللائحة على أن يكون تأسيس الجمعيات بموجب إخطار يقدم من ممثل جماعة المؤسسين إلى الوحدة الفرعية المختصة على النموذج المعد لذلك مستوفيًا جميع المستندات المنصوص عليها.
كما تنص اللائحة على إنشاء قاعدة بيانات بمقر الوزارة المختصة تقيد فيها جميع مؤسسات العمل الأهلي الخاضعة لأحكام القانون وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها وغير ذلك من المسائل اللازمة.
ونصت المادة (96) من قانون العمل الأهلى على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل شخص طبيعي أو اعتباري بخلاف الجهة الإدارية المختصة منح تراخيصًا لأي كيان لمزاولة أي نشاط مما يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي، وكل من امتنع عمدًا عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية، وكل من نقل المقر إلى مكان بخلاف المخطر به ولم يقم بأخطار الجهة الإدارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النقل، وفي حالة تكرار المخالفة يجوز للجهة الإدارية طلب حل الجمعية بدعوي أمام المحكمة المختصة، وخالف البنود (أ، ب، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز) من المادة 16 من هذا القانون، أنفق أموال مؤسسات المجتمع الأهلي في غير النشاط الذي خصصت من أجله او بالمخالفة للقوانين واللوائح، وكل من تصرف فى مال من أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية التي حكم أو صدر قرار بحلها وتصفيتها أو أصدر قرار بذلك دون أمر كتابي من المصفي، كل مصف قام بتوزيع أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
وعاقبت (المادة 97) المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون المرافق متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية بموجب أحكام القانون المرافق مع المدانين بارتكابها.
وتضمنت (المادة 98) عقوبة تكميلية فضلًا عن العقوبة الأصلية وهي نشر الحكم بوسائل النشر التقليدية والإلكترونية على نفقة المحكوم عليه ومصادرة الأموال المضبوطة فى الجرائم المنصوص عليها في المادتين(96،95) وأيلولتها إلى الصندوق، أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية، كما أجازت للمحكمة فى جميع الأحوال أن تقضي بغلق المقار وحظر تلقي التبرعات والحرمان من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنة.