وجوه هائمة داخل أروقة المحاكم المصرية زُج بها في مسائل قانونية بحتة وهم ليسوا على دراية بها، ومن هنا تحرص "بلدنا اليوم" على استعراض بعض المعلومات القانونية والنصوص على قرائها الأعزاء، ومنها "الفرق بين الطلاق والخلع"وذلك بعد أن أصبحت حالات الطلاق والانفصال بين الزوجين في مصر تعد بالدقائق وليس بالأيام أو الشهور، وزادت القضايا الخاصة بالأسرة المصرية بشكل غير مسبوق فعندما يصعب عليهما الاستمرار في الزّواج يصبح الانفصال هو الحلّ الوحيد.
ففي الآونة الأخير نجد الكثير من المواطنين يتساءلون حول ما هي طرق إنهاء العلاقة الزوجية؟ وما الفرق بين الطلاق والخلع؟ وما الذي سوف تتنازل عنه المرأة في الخلع؟ وما الذي سيظل من حقوقها مهما كانت طريقة الانفصال؟ بذلك سوف نوضح كلاً منهما على حدى.
من جانبة قال أحمد الليثي المحامي في تصريح خاص لموقعنا في بداية حديثة عن النقطة الأولى "الطلاق" قال الله سبحانه وتعالى في كتابة العزيز: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾....
فلقد شرع الله الطلاق ولكن جعله من أبغض الحلال كما قال رسول الله صلى الله علية وسلم في حديثة وعندما جعله الله بيد الزوج ليس تفضيلًا له ولا إيثارًا كما يظن بعض الناس، ولكن تضييقًا لدائرة التطليق؛ ولما كان المشرع الحكيم يريد الحفاظ على الزوجية متى أمكن ذلك؛ فقد جعل الطلاق ثلاث طلقات متفرقات بين كل طلقة ثلاثة أشهر غالبًا وربما أكثر من ذلك متى كانت الزوجة حاملًا، حتى إذا راجع الزوج والزوجة أنفسهما وندما على إنهاء الزوجية.
وأوضح " الليثي" أنواع الطلاق قائلا: للطلاق عدة أنواع وهي:
١-الطلاق الرجعي
هو الطلاق الذي يستطيع الرجل أن يُرجِع فيه زوجته التي دخل بها ففي هذه الحالة يكون إرجاعها صحيح إذا لم يسبق له أن طلقها أو إذا طلقها طلقةً واحدةً ولكن ذلك مع التزام المطلقة بالعدة في بيت زوجهافي الحالات الاتية:-
- إذا كانت حائض (ثلاثة قروء) أي أن عدتها تكون الحيض والطهارة لثلاث مرات.
- إذا كانت غير حائض فتكون عدتها ثلاث شهور ولكن مع توثيق هذا الطلاق.
٢-الطلاق البائن
هو الطلاق الذي لا يستطيع الزوج فيه إعادة زوجته إلى عصمته إلا بعقدٍ ومهرٍ جديدين وبرضاها، وهذا الطلاق له نوعان:-
- الطلاق البائن بينونةً صُغرى
هو الذي تستطيع فيه الزوجة العودة إلى زوجها دون الحاجة إلى الزواج بزوجٍ آخرٍ، ولكن بعقد ومهر جديدين، ويحدث في الطلقتين الأولى والثانية، والطلاق قبل الدّخول، وطلاق الخلع أي عندما تخلع الزوجة زوجها، والطلاق الرجعيّ الذي انتهت عدّته ولم يُرجع فيه الزّوج زوجته.
- الطلاق البائن بينونةً كبرى
هو ما أتم الثلاث طلقات، فعندها لا يستطيع الزوج إرجاع زوجته إلّا عند زواجها من رجل آخر، دون اتفاق بينهما، أي دون أن يتّفق الزوج المطلق مع الرجل الذي يريد الزواج بزوجته أن يتزوجها، ومن ثمّ يُطلّقها حتى تصبح حلالاً له، ليتمكّن من الزواج بها مجدداً، ويستدل على ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿ ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له﴾.
- الطلاق القضائي
جعلت الشريعة الإسلامية الطلاق بيد الرجل وحده، فا للزوج أن يطلق زوجته بإرادته المنفردة دون التوقف عند رضاها ، إلا أن الشريعة الإسلامية لم تهمل جانب المرأة في مسألة الطلاق ، فجعلت لها الحق في طلب الطلاق من القاضي إذا وجد سبب يسوغ تطليقها منه ، وبالنظر إلى قانون الأحوال الشخصية المصري سنجد أن المشرع مستندا إلى أحكام الشريعة الإسلامية قد حدد ست حالات يجوز بموجبها للمرأة ان تطلب من القاضي تطليقها وهم:
١- لعدم الانفاق.
٢- للعيب.
٣- للضرر.
٤- للزواج بأخرى.
٥- للغيبة.
٦- لحبس الزوج.
٧- وأخيرا التطليق خُلعا.
ثم تتطرقنا للنقطة الثانية وهي انفصال الزوجين "خلعا" قال: " المحامي" أن هنا يجب أن نتوقف لنوضح الطلاق خلعاً وهو الخلع عن طريق المحكمة والاصل في الخلع هو قول الله عز وجل: ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾
وقد نص عليه في قانون الأحوال الشخصية رقم (١) لسنة ٢٠٠٠م في المادة رقم (20) منه بأن:
- للزوجين أن يتراضا فيما بينهما على الخلع ، فان لم يتراضيا عليه وقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاوله الصلح بين الزوجين، وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة (18) والفقرتين الأولى والثانية من المادة (19) من هذا القانون، وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وإنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
وأكد "الليثي"، أنه لا يصح أن تكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم.
وأنه يقع الخلع في جميع الاحوال طلاق بائن، ويكون الحكم – في جميع الاحوال – غير قابل عليه بأي طريق من طرق الطعن "ومن هنا يمكننا أن نحصر نقاط الاختلاف والإتفاق بين الطلاق والخلع في عدد من النقاط وهي:
١- لا يجب أن يكون هناك سبب للخلع على خلاف الطلاق يجب أن يكون هناك سبب له.
٢- مدة التقاضي أمام المحاكم تطول في الطلاق لمحاولة أثبات أسباب الطلاق وذلك على عكس الخلع الذي يكون سببه هو عدم القدرة على استمرار العيش.
٣- الزوجة في الخلع تتنازل عن مستحقاتها المالية الشرعية وهي ( نفقة العدة – نفقة المتعة - مؤخر صداق ) كما أنها ترد علية المهر.
٤- يبقى حق الزوجة في قائمة منقولاتها (العفش) في جميع الأحوال.
٥- يبقى حق الزوجة من نفقات تخص أبناها إن كانت حاضنة.
٦- يبقى حق الزوجة في توفير مسكن لها إن كانت حاضنة أو بدل مالي له.
٧- حكم الخلع نهائي وبات لا يجوز إستئنافه بخلاف حكم الطلاق.
إقرأ أيضا..
الأفوكاتو.. محام يكشف كيفية التعامل مع رجل الشرطة عند سؤال الأخير عن إثبات الشخصية