وجوه هائمة داخل أروقة المحاكم المصرية زُج بها في مسائل قانونية بحتة وهم ليسوا على دراية بها، ومن هنا تحرص "بلدنا اليوم" على استعراض بعض المعلومات القانونية والنصوص على قرائها الأعزاء، ومنها "نفقة الزوجية، وكيفية الحصول عليها ووجباتها وسبب سقوطها".
ومن جانبة قال "أحمد الليثي" المحامي، حين ننظر إلى أروقة المحاكم سوف نجد مشكلة تزداد في التفاقم داخل المجتمع المصري وهي المشاكل الأسرية والتي يمكننا ان نلخص معظمها في عدم إنفاق الزوج على زوجته وكذلك اطفاله فلذلك جاء القانون المصري ليضع نصوصاً وقائية تلزم الزوج بالإنفاق على زوجته مستنداً في ذلك على الشرع الله والقرآن الكريم حيث قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ﴿ الْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ ..."الآية ٢٣٣ من صورة البقرة".
وأوضح "الليثي" أنه جاء قانون الأحوال الشخصية في القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠م والخاص بأحكام النفقة وكذلك في المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩م والمعدل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥م ليحددا في نصوصهم فحوى النفقة وطرق الحصول عليها والمحاكم المختصة لنظر دعواها.
فالنفقة في القانون هي:
ما وجب على الزوج من نفقات كـ ( الغذاء - الكسوة - المسكن - العلاج – وغير ذلك مما يقضي به الشرع ) وذلك وفقاً لمدى يسار الزوج على ان لا تقل في حالة عسر الزوج عن حاجتها الضرورية.
وذلك في (المادة رقم ١٦ من مرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩م والمعدل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥م) وتختص المحكمة الجزئية بنظر قضايا النفقات.
وتأتي (المادة رقم ٩ الباب الثاني من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠م) من القانون توضح ان الاختصاص المكاني لقضايا النفقة في محل سكن الزوج او الزوجة على حسب اختيار المدعي لذلك أي ان الزوجة هي التي تحدد المحكمة التي تنظر في دعواها ضد الزوج.
و (المادة رقم ١٥الفصل الثاني من الباب الاول من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠م) توضح أن الزوج مدين بالإنفاق على زوجته من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين.
كما ان القانون أوضح فيما بعد ان عدم يسر الزوج لا يعفيه من الانفاق على زوجته، ولا يعتبر خروج الزوجة للعمل سبب من أسباب سقوط النفقة عن الزوج وحتى مرض الزوجة لا يكون سببا في ذلك كما جاء في (المادة رقم ١ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠والمعدل بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩م والمعدل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥م) إن دين النفقة الواقع على عاتق الزوج لا يسقط إلا في حالات بعينها وهي:-
١- الزوجة الناشز
التي تخرج عن طاعة زوجها بغير مبرر شرعي أو سبب ليس من جهة الزوج كأن تمتنع عن الانتقال لمنزل زوجها رغم أنه كان معداً إعداداً لائقاً، أو تخرج الزوجة من منزل الزوجية بغير إذن زوجها دون مبرر شرعي، أو تمنعه من الدخول عليها في بيتها الذي يقيم معها فيه بإذنها، أو تمتنع الزوجة عن السفر مع زوجها إلى حيث يعيش، وفى هذه الحالات تكون الزوجة ناشزاً وفوّتت على زوجها حقه في الاحتباس؛ وبالتالي تسقط نفقتها، لكن لا تكون الزوجة ناشزاً، ولا تسقط نفقتها، إذا كان امتناع الزوجة عن الانتقال إلى منزل الزوجية، أو كان خروجها منه دون إذن زوجها، قد تم بمبرر شرعي أو بسبب من جهة الزوج، كأن يكون المنزل غير صالح للسكن، أو كانت الزوجة قد طلبت من زوجها أن ينقلها من بيتها الذى يقيم معها فيه إلى منزل آخر ولم يفعل ثم منعته من الدخول في بيتها، أو كان البلد المسافر إليه الزوج غير آمن، أو كانت الزوجة قد اشترطت في عقد زواجها ألا ينقلها من البلد الذى تعيش فيه، أو كانت قد خرجت من منزل الزوجية لتمريض أحد أبويها أو لقضاء حوائجها التي يقضي بها العرف أو الضرورة.
٢-الزوجة المسافرة
إذا سافرت الزوجة وحدها او مع محرم دون إذن زوجها فتكون بذلك فوتت على زوجها حقة في احتباسها.
٣-الزوجة العاملة
المراءة العاملة لا تسقط نفقتها إلا في حالات بعينها وهي "لم تشترط في عقد الزواج على عملها بعد الزواج، أو "إذا تزوجها الرجل وهي لا تعمل ثم خرجت للعمل دون موافقته، أو إذا أساءت في استعمال حقها في الخروج للعمل، أو إذا كان عملها يتنافى مع مصلحة الأسرة".
٤-الزوجة المحبوسة
إذا حبست الزوجة في جريمة من الجرائم أو دَين، ولو كان الحبس ظلماً، فإنها لا تستحق نفقتها وقت الحبس؛ لأنه تم حرمان زوجها من حقه في الاحتباس الموجب للنفقة لسبب لا دخل له فيه، أما لو كان حبس الزوجة قد تم استيفاء لحق الزوج؛ كأن كانت مدينة له وطالب بحبسها لعدم سدادها الدين، فإنه لا تسقط نفقتها؛ لأنه هو من سعى لتفويت حقه في الاحتباس.
٤-الزوجة المخطوفة
لا نفقة للزوجة المخطوفة في مدة خطفها وإن كان لم يكن بسبب من جهتها فهو كذلك ليس من جهة زوجها لان هذا ايضاً يجعل حق احتباس الزوج لزوجته منعدم.
وأنهى "الليثي" أن نحب أن نعيد تذكير الناس برسالة الله وامره لهم في قولة تعالى:﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾.
اقرأ ايضا...
"الأفوكاتو".. محام يطرح حلا لتطبيق "الاستضافة" في قانون الأحوال الشخصية