استمعت محكمة جنح النزهة، المنعقدة بمصر الجديدة، خلال ثاني جلسات محاكمة المستشارة السابقة نهى الإمام المعروفة إعلاميًا بـ"سيدة المحكمة"، إلى مرافعة دفاع المتهمة.
وتمسك دفاع المتهمة أمام هيئة المحكمة، ببراءة موكلته، لانتفاء القصد الجنائي في الواقعة، مع انتفاء وجود حالة التلبس، وبطلان التحريات الواردة من الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، مع بطلان شهادة الشهود وكيدية الاتهام.
وطالب دفاع المتهمة بإحالة الواقعة إلى المحكمة الدستورية نصًا لقانون النيابة الإدارية، والتمس الدفاع استخراج صورة طبية من الملف الطبي يبين سبب إحالة موكلي للمعاش.
وأكد دفاع المتهمة أمام هيئة المحكمة، أن موكلته مريضه نفسيًا، وأن النيابة الإدارية قررت إحالتها للمعاش بسبب ذلك، وأن تقرير الطب الشرعي الصادر ثابت أنه نمودج فحص وذلك بخلاف الحقيقة.
إقرأ أ أيضًا.. "حكم غيابي".. قانوني يعلق على تغيب "سيدة المحكمة" لعقد الجلسة الثانية
وفي السياق، علق المحامي محمد طه شورى، على واقعة تغيب المستشارة السابقة نهى الإمام، صاحبة واقعة "سيدة المحكمة" التي تعدت على مقدم شرطة داخل محكمة مصر الجديدة، عن حضور جلسة اليوم، المنعقدة في محكمة جنح النزهة، لعقد ثاني جلسات محاكمتها، بأن الحكم الغيابي سيكون حليفها؛ نظرًا لعدم تواجدها أمام هيئة المحكمة.
وأضاف "شورى" أنه وفقًا لما ورد بنص المادتين 136 و137 من قانون العقوبات، في حال إذا تم إدانة المتهمة "بما نسب إليها، فإن العقوبة من المتوقع أن تصل لـ سنتين، كون الاتهامات المنسوبة إليها "جنح".
وأضاف الخبير القانوني محمد طه شورى، فى تصريح لـ"بلدنا اليوم" تستند المحكمة في تلك القضية على المادة 136 بقانون العقوبات والتي نصّت على: "كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري".
وتابع "شورى": نصّت المادة 137 من القانون نفسه على "إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري".
إقرأ أيضًا..
بعد تغيب المتهمة.. "جنح النزهة" تبدأ ثاني جلسات محاكمة "سيدة المحكمة"
"جنح النزهة" تعقد ثاني جلسات محاكمة "سيدة المحكمة"