أقر الرئيس عبدالفتاح السيسى على القانون رقم 175 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شان هيئة الشرطة، ونصت المادة الأولى من القانون على أنه "تستبدل بنصوص المواد الاتية :
(4/فقرة خامسة، 9 ، 11،19/ فقرة أخيرة، 62 من
القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وهى النصوص الأتية:
مادة (4/فقرة خامسة): وينعقد المجلس بدعوة من رئيسه، وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضر أكثر من نصف عدد الأعضاء.
مادة 9: لا يعين في الوظائف المبينة من المادة (8) من هذا القانون إلا من بين ضباط الشرطة، وتعتبر وظائف وكلاء الإدارات العامة وما في حكمها ونواب مساعدى مدير الأمن ورؤساء الإدارات والأقسام والوحدات والوظائف الرئيسية بالوزارة وفروعها من وظائف هيئة الشرطة، فيما عدا ما يحدده وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.
مادة (11): لا يجوز إعادة تعيين المنقول إلى وظيفة خارج هيئة الشرطة أو المستقيل من خدمتها متى صدر قرار بنقله أو قبول استقالته ما لم يقرر المجلس الأعلى للشرطة غير ذلك.
مادة (19/ فقرة أخيرة): ويكون المد في رتبة العقيد والترقية إلى رتبتى العميد واللواء والرتب والدرجات الأعلى منها، والمد فيها بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على تنفيذ الخطط الأمنية للوزارة في إطار السياسة العامة للدولة، وفقا لما يقرره المجلس الأعلى للشرطة.
ووفقا للمادة (62) تكون محاكمة الضباط من رتبة اللواء أمام مجلس التأديب الأعلى، ويتشكل من رئيس المجلس الأعلى للشرطة رئيسا، وعضوية ثلاثة من بين أعضاء المجلس الأعلى للشرطة يختارهم وزير الداخلية، ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.
إقرأ المزيد ..
تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. فتح جسر جوي لإرسال مساعدات عاجلة للسودان