يقع بعض الأشخاص فى العديد من المشاكل المتعلقة بالشقق والمحال التجارية الخاصة بالايجار القديم.
في هذا السياق يوضح تامر الباشا المحامى والخبير القانونى بعض الامور المتعلقة بهذا الامر.
قال الباشا ان عقد الإيجار لا ينتهى بوفاة المستأجر وفقا للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن.
وتنص على: مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لاينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا مقيمين معه حتى الوفاه أو الترك وفيما عدا هؤلاء من اقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة.
يشترط لاستمرار عقد الإيجار اقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن ايهما اقل، فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال .
وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد ايجار لمن لهم الحق في الاستمرار في شغل العين ويلزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة احكام العقد.
فعقد الإيجار لا ينتهى بوفاة المستأجر ويمتد لمن لهم الحق فى الامتداد وفقا لما هو محدد في المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن "لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجة أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك"، وبذلك يكون حدد ذلك القانون علي سبيل الحصر في التالي:
ويشترط فى من يمتد لهم عقد الإيجار الإقامة لمدة عام كامل مع المستأجر الأصلي قبل الوفاة أو الترك إقامة مستقرة، ويكون الامتداد للزوج أو الزوجة ؛ الاولاد ؛ الاحفاد، والمالك الجديد لا بد أن ينذر المستأجر أو من امتد له عقد الإيجار بإنذار حوالة الحق لكى يحل محل المالك الاصلى فى حقوقه والتزاماته وفقا للمواد من 303 إلى 314 من القانون المدني.