قال الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن في حال قام الشخص بالصلاة قبل أذان الفجر بعشر دقائق، فإنه يكون بذلك قد صلى قيام الليل.
وأوضح «الورداني» في إجابته عن سؤال: «هل الصلاة قبل أذان الفجر بعشر دقائق، تُعد من قيام ليل؟»، أن من صلى قبل أن يؤذن المؤذن لصلاة الفجر بعشر دقائق يُعد من قيام الليل، وذلك لأن الليل ينتهي بخروج الفجر.
ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز أداء صلاة قيام الليل بنية قضاء الفوائت من الصلاة ؟".
وأجاب عن السؤال، الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلًا "لا يجوز، ولكن عليك أن تصلي ما فاتك أولًا، بمعنى بدلًا من أداء السنة انوِ صلاة ما فاتك من ظهر في وقت الظهر أو المغرب في وقت المغرب والعشاء في وقت العشاء.. وكذلك بدلًا من قيام الليل خصص هذا الوقت لأداء صلاة فائتة كالعشاء مثلا".
هل يجوز صلاة ركعتين قيام الليل بين أذاني الفجر.. أى بعد سماع الأذان الأول وإلى سماع الأذان الثاني؟"..سؤال أجاب عنه الدكتور السيد عرفة، عضو لجنة الفتاوى الإلكترونية بمركز الازهر العالمي.
فأجاب عرفة قائلًا: يجوز صلاة قيام الليل طالما أنه لم يؤذن لصلاة الفجر "الأذان الأساسي".
وتابع قائلًا: للفجر أذانان الأول لإعلام الناس بقرب دخول صلاة الفجر، والثاني هو الأذان الأساسي، ولهذا يجوز لك صلاة ما تيسر من الركعات بنية قيام الله، والله يتقبل منا ومنكم.
هل صلاة النوافل تغني عن الفوائت
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن من كان عليه صلوات فائتة يجب عليه أن يقضيها؛ لأنها تعد دينًا فى رقبته عليه أن يقضيها.
وأضاف "عاشور"، فى إجابته عن سؤال "لم أكن أصلى فى صغري ولكن عندما كبرت انتظمت فى الصلاة وأصلي الصلاة الحاضرة و النافلة قضاءً عن ما فاتنى من صلوات فهل ذلك يجوز؟"، أن صلاة النافلة لا تجزئ عن الصلوات المفروضة الفائتة، ولذلك فيجب على من فاتته صلوات كثيرة أن يؤديها مع كل صلاة جديدة صلاة فائتة.
وأشار إلى أنه لا تصح النافلة بنية القضاء فى هذا الأمر إنما لو فات الإنسان صلوات فائتة فيجب عليه أن يستغفر الله عز وجل كثيرًا لأنه ترك الصلاة وإخراجها عن وقتها حيث يقول المولى عز وجل (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) وعليه أن يقضيها فالنافلة لا تغني عن قضاء الصلوات الفائتة.
حكم الجمع بين الصلوات بنية قضاء الفوائت وقيام الليل
وأوضح عاشور أن قيام الليل سنة مؤكدة، وقضاء الفوائت فرض، عند جمهور أهل العلم، فهو- إذن- مقدم على قيام الليل الذي هو نافلة.
وأضاف عاشور، فى إجابته على سؤال « حكم صلاة الفوائت مع قيام الليل ؟»، أن صلاة الفوائت هى قضاء ما فات المسلم من فرائض الصلوات والتى يمكن أن تصلى فرض قديم مع فرض حالى أو تصلى مجمعة والتى يجب على الإنسان قضاؤها، أما صلاة قيام الليل فهى سنُة مؤكدة يستحب القيام بها.
وبيًن أنه يجب على المسلم تقسيم الوقت الذي يستطيع فيه أداء العبادات إلى قسمين الأول (صلاة الفوائت) أما باقى هذا الوقت فيخصص (لقيام الليل) لما فيها من الصلاة والدعاء وقراءة القرآن والذكر والمناجاة.