لا شك أن محكمة النقض تعد قمة الهرم القضائى، ومهمتها العمل على توحيد تطبيق القانون فى المحاكم، ومراقبة الأحكام التى صدرت من المحاكم الأدنى، ومدى اتفاقها مع القانون، وترسى المبادئ والقواعد القانونية عقب نظر الطعون على الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة، ومن خلال التعديلات التى أجريت على قانون حالات الطعن أمام محكمة النقض، جعلت من المحكمة محكمة موضوع من المرة الأولى دون إعادة المحاكمة من جديد كما كان فى السابق.
الطعن بالنقض
قال المحامي محمد طه شورى، في تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم"، إن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض رقم 57 لسنة 1959 تنص على:
لكل من النيابة، والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، وذلك في حالة؛ إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله، إذا وقع بطلان في الحكم، إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم.
ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لاتجاوز عشرين ألف جنيه، كما لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها في المرافعات المدنية والتجارية.
ولا يجوز الطعن من أي من الخصوم في الدعويين الجنائية والمدنية، إلا فيما يتعلق بحقوقه، ومع ذلك لـ النائب العام الطعن لمصلحة المتهم.
والأصل اعتبار أن الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى، ومع هذا فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت مالم تكن مذكورة في محضر الجلسة أو في الحكم فإذا ذكر في أحدهما أنها أتبعت فلا يجوزإثبات عدم إتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير.
أقرأ أيضا..
إسقاط العديد من أصحاب حسابات "تيك توك" لمشاركتهم في الأعمال المنافية
دعوى قضائية لمنع ظهور الداعية مبروك عطية في القنوات الفضائية
15 يوليو.. الحكم على محمد رمضان بتهمة سب وقذف الطيار "أبو اليسر"