قررت المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الخامسة "، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد، وعضوية المستشارين حسن هند، خالد جابر، هشام السيد، محمد أحمد نواب رئيس مجلس الدولة، تأيد قرار وزير التربية والتعليم رقم 52 لسنة 2010 المتضمن، وضع القواعد والضوابط اللازمة للحصول على الترخيص وإجراءات طبع ونشر الكتب المدرسية الخارجية.
كما قبلت المحكمة الطعن المقام من وزارة التربية والتعليم، وألغت حكم أول الدرجة المتضمن إلغاء قرار وزير التربية والتعليم، ورفضت دعوى مؤلف كتب خارجية تم مطالبته بمبلغ ٤٥٠ الف جنيه رسوم عن كل كتاب يؤلفه.
وتضمن قرار وزير التربية والتعليم حظر طبع أو نشر أو بيع كتب مدرسية خارجية قبل الحصول على ترخيص، وتكون مدة الترخيص سنة واحدة يجوز تجديدها، والتقديم للترخيص يكون في شهر مايو كل عام، ويلتزم طالب الترخيص بسداد النفقات المترتبة على فحث الكتاب ويحددها وزير التربية والتعليم.
وأكدت المحكمة، أن المشرع وسد الاختصاص لوزارة التربية والتعليم باعتبارها القوامة على شئون التعليم ما قبل الجامعى، من خلال تقرير المناهج الدراسية ومراجعتها وتعريفها واقتراح الوسائل التى تؤدى إلى تحقيق أهداف التربية.
وسيرًا في هذا الاتجاه فقد تضمنت أحكام التشريعات المذكورة قواعد موضوعية لمنح دور النشر والمهتمين بالعملية التعليمية ترخيص بطبع ونشر الكتب التى تحتوى على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم.
وأضافت المحكمة، أن القرار المطعون فيه، وجميع التشريعات المنظمة لطبع الكتب الخارجية والتي فرضت جميعها واجبات وتكاليف على طالب الترخيص، وكان رائدها تحقق وزارة التربية والتعليم من أن ما يتم التصريح به يتفق مع المناهج الدراسية التى يتم تدريسها للطلاب، وهذا الاختصاص الأصيل لوزارة التربية والتعليم معقود لها على كافة ما يتصل بالعملية التعليمية، ولايناقضه قيامها بوضع قواعد موضوعية في شأن نشر وطبع ونشر الكتب التى تحتوى على المناهج الدراسية التى يتم تدريسها بالمدارس التابعة للوزارة، درءًا لمظنة المساس بمضمون هذه المناهج زيادة أو نقصا.
وثبت للمحكمة أن المطعون ضده لم يلتزم بأحكام قرار وزير التربية والتعليم، لتقدمه بطلب الترخيص بطبع بعض الكتب المدرسية الخارجية في شهر يونيو ٢٠١٠، في حين حدد هذا القرار موعد التقدم بشهر مايو من كل عام إلى الإدارة العامة لإعداد الكتب بديوان عام الوزارة، وبالتالي جاء رفض طلبه متفقا مع صحيح حكم القانون.
كما لا وجه حق لما يثيره المؤلف والناشر مقيم الدعوى، من قيام القرار المطعون فيه بفرض رسوم مقابل الحصول على الترخيص له بطبع ونشر الكتب الدراسية الخارجية دون سند من القانون، فذلك مردود عليه بأن الرسم بمعناه القانوني هو مبلغ من المال يجبيه أحد الأشخاص العامة كرها من الفرد نظير خدمة معينة تؤديها الدولة إليه، ومن ثم الرسوم تحصلها الدولة مقابل خدمة الترخيص.
إقرأ أيضًا..
من أول يونيو..عودة العمل بجميع دوائر استئناف القاهرة
حبس عراقي بتهمة الإساءة إلى النبي محمد عبر مواقع التواصل الاجتماعي