تصل لـ 40 اأف جنيه.. في هذه الحالة تستطيع أخذ تعويض إذا تعرضت لحادث مروري

الثلاثاء 12 مايو 2020 | 06:13 مساءً
كتب : علي عرفات

يتسأل الكثير من المواطنين ما الذي سيعود عليهم جراء حدوث الحوادث المرورية، وأيضا بسبب انتشار حوادث السيارات المجهولة، وهل يستطيع المتضرر من تلك الحوادث الحصول على تعويض فى حالات العجز أو الوفاة.

تبين لكم "بلدنا اليوم" في هذا التقرر الحالات اليت يحق فيها المضرور الحصول على تعويض سواء كان مادي أو معنوي وما هي الشروط.

يغطى صندوق الحكومة هذا النوع من الحوادث ولكن بشروط وإجراءات معينه.

الحالات التى يغطيها الصندوق الحكومة

يغطى صندوق الحكومة الاضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع فى الحالات الاتية :-

1- عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث.

2- عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير.

3- حوادث المركبات المعفاة من اجراءات الترخيص.

4- حالات إعسار شركة التأمين كليا أو جزئيا.

5- الحالات الاخرى التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين.

قيمه التعويضات التى يؤديها الصندوق

يؤدى الصندوق مبالغ تأمين للمستحقين وهى:-

1- تصل التعويضات المادية إلى اربعون الف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم.

2- نسبة من مبلغ التأمين السابق لحالات العجز الجزئى المستديم تساوى نسبة العجز.

3- عشرة الاف جنيه حد اقصى للاضرار التى تلحق بممتلكات الغير.

إجراءات تقديم طلب التعويض

(فى حالات الوفاة / العجز الكلى أو الجزئى )

1- سند الوكالة من الورثة للمحامى وفى حالة العجز سند الوكالة من المصاب.

2- طلب يذكر فيه إسم مقدم الطلب وصفته وتفاصيل الموضوع.

3- صورة رسمية من شهادة الوفاة.

4- صورة رسمية من الاعلام الشرعى.

5- صورة رسمية من محضر التحقيق والتقرير الطبى.

6- صورة رسمية من تصرف النيابة ( شهادة من الجدول + نموذج 40 نيابات ).

7- سند الوكالة فى حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل.

8- تقرير طبى من وزارة الصحة مختوم بخاتم شعار الجمهورية موضحاً به توصيف لحالة العجز ونسبته ( فى حالة العجز الكلى أو الجزئى فقط ).

9- الفواتير الدالة على العلاج ( فى حالة العجز الكلى أو الجزئى فقط ).

10- صور بطاقات الرقم القومى لجميع المستفيدين.

( فى حالة الأضرار التى تلحق بالممتلكات )

1--سند الوكالة المحامى صادر من صاحب الصفة.

2- طلب يذكر فيه أسم مقدم الطلب وصفته وتفاصيل الموضوع.

3- صورة رسمية من محضر الحادث.

4- صورة رسمية من تصرف النيابة.

5- تقرير من الخبير المعاين لتقدير قيمة الاضرار المادية.

ويأتي ذلك مع مراعاه الاتي:-

1- اخطار الصندوق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الحادزث

2- الصندوق غير مختص بمخاطبه الجهات الأخرى لطلب مستندات (الصحة..النيابة..المرور ..الخ).

3- يحق للصندوق فى حالة أدائه مبالغ التأمين للمستحقين ويحق له الرجوع على مالك السيارة او المركبة أو المتسبب فى الضرر.

وذلك فى حالتين

عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغي.

حوادث المركبات المعفاه من الترخيص.

4- مدة التقادم ثلاث سنوات.

أقرأ أيضا..

النائب العام يدعو لاجتماع طارئ للجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب

عامل يقتل نسيبه بطلقات نارية بسوهاج.. والسبب!