حبس سيدة لانضمامها لجماعة إرهابية

الاثنين 04 مايو 2020 | 09:40 مساءً
كتب : محمد عبدالمنعم

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، حبس المتهمة "م.ع" 15 يومًا، على ذمة التحقيقات بتهمة بالانضمام لجماعة إرهابية مع العلم باغراضها.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية رقم 570 لسنة 2020، حصر أمن الدولة العليا تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمها بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم التمويل لغرض إرهابي.

في سياق أخر

تعرف على عقوبة الإنضمام لجماعة إرهابية

أنظم قانون الإرهاب عقوبات الانضمام إلى الجماعات الإرهابية والاشتراك بها وايضا تمويل تلك الجماعات حيث افرد المشرع 27 مادة لعقوبات الإنضمام والتمويل بداية من المادة 12 حتى المادة 39.

أوضح محمد طه شورى المحامي، نص قانون الإرهاب على يقصد الاهاربي كل من استخدام القوة أو العنف أو الترويع في الداخل او الخارج، بغرض الإخلال بنظام العام، أو تعريض سلامة المجتمع للخطركما يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو انضم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها

حيث يعاقب ذات القانون بالسجن المؤبد كل من اكره شخصا أو حمله على الانضمام إلى جماعة إرهابية أو منعه من الانفصال عنها وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.

كما يعاقب قانون الارهاب كل من مول الإرهاب والجماعات الإرهابية و يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لارهابى وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابى وفى الحالات التى ترتكب الجريمة بواسطة جماعة إرهابية يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة بالعقوبة المقررة من الفقرة السابقة من هذه المادة ما دامت الجريمة تمت لحساب الجماعة أو لمصلحتها كما تعاقب الجماعة بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تتجاوز ثلاثة ملايين وتكون الجماعة مسؤولة بالتضامن فى الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.

اهم مادتين في قانون الإرهاب نصها كالاتى

نص المادة 12

(يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها. ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة. ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.)

نص المادة 13

(يُعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابي، وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابي. وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية، يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة من هذه المادة ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحساب الجماعة أو لمصلحتها. كما تعاقب الجماعة الإرهابية بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، وتكون مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.)

فى كمان الإعفاء من العقاب

نص المادة 38

(يُعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة قبل البدء في تنفيذ الجريمة، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق، وذلك إذا مكن الجاني السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين، أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.)

كدة معاك كل ما يخص عقوبات الانضمام والاشتراك والتمويل وكمان حالات الإعفاء من العقاب.

إقرا ايضا

تجديد حبس سائق وعاطل لحيازتهم مواد مخدرة بالتجمع

الرقابة الإدارية تلقي القبض على مدير تنظيم حي شرق مدينة نصر

اقرأ أيضا