تشهد محكمة الأسرة العديد من القضايا الخاصة بالامتناع عن تسديد النفقات، لذلك نعرض لكم العقوبة المتوقعة لمن يكون بالإمتناع عن سداد النفقه.
يقول المحامي محمد شورى في تصريح خاص "بلدنا اليوم"، أنه وفقاً لقانون العقوبات يعرض المانع لسداد النفقة للحبس لمدة سنة، والنفقات واجبة النفاذ مشيراً إلى أنه يجب أن تقدم شكوى من صاحب الشأن للتنبيه.
وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، قد صدق على القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
- نصت المادة الأولى من القانون، على أن كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع لمدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمس آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين،
- ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءا على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة، ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.
ومن الجدير بالذكر ما جاء بنص المادة سالفة البيان من انه :-
- لا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، بما يخضعها لنص المادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية والتى تنص على :
- لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص الى النيابة العامة أو الى أحد مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185،274،277،279،292،293، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون .
- لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على غير ذلك.
أقرأ أيضا..
النيابة تطلب التحريات حول واقعة حريق شقة سكنية ببولاق الدكرور
ضبط مسجلين لسرقتهما السلاسل الذهبية من السيدات بحدائق القبة