قال المحامي محمد طه شورى، إن الحد الأقصى لمدد الحبس الإحتياطى، يأتي وفق ما وضعه المشرع فى القانون رقم 145 لسنة 2006 حداً أقصى لمدة الحبس الاحتياطى إذا قضاها المتهم محبوساً ولم يكن التحقيق معه قد انتهى يجب أن يفرج عنه.
وأوضح شورى، في تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم"، أن المادة 143 فقرة أخيرة من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 تنص على أنه " لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى على ثلاثة أشهر، ما لم يكن المتهم قد أعلن باحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة فإذا كانت التهمة جنحة وكان التحقيق معه قد انتهى واحيل إلى المحكمة فيظل محبوسا بشرط أن تعرض النيابة العامة أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الاعلان بالاحالة على المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 151 من القانون وإلا وجب الإفراج عن المتهم.
وأضاف، إذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية، فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، وإلا وجب الافراج عن المتهم.
وأشار الخبير القانوني ، "أنه فى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر فى الجنح وثمانية عشر شهرا فى الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام ".
وأضاف أيضا، أنه "لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة، إذا كان الحكم صادرا بالاعدام، أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها فى الفقرة السابقة".
وأكد أن الحبس لا يجوز أن يتجاوز 18 شهرا فى الجنايات حتى لو كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام إذا كانت محكمة الجنايات لا تملك الحكم بالحد الأقصى كما لو كان قد سبق الحكم على المتهم بعشر سنوات مثلا ونقض الحكم بناء على طعن المحكوم عليه وحده، فإن محكمة الإعادة لا تملك أن تحكم عليه بأشد من الحكم الذى طعن فيه وهو عشر سنوات.
وحرصا من المشرع على انهاء الحبس الإحتياطى فى أقرب وقت أوجبت المادة 143/1 من قانون الإجراءات الجنائية عرض الأوراق على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطيا ثلاثة شهور وذلك لاتخاذ الاجراءات التى يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق. وهو إجراء لا يترتب على مخالفته بطلان، ولا يعدو أن يكون تنبيها إلى أنه لا يصح أن يكون الاستمرار فى حبس المتهم احتياطيا راجعا إلى تراخى أو اهمال فى التحقيق الابتدائى.
وهذه المادة وأن وردت فى التحقيق بمعرفة قاضى التحقيق، إلا أنه لا يتصور إعمالها إلا إذا كانت النيابة هى التى تجرى التحقيق بمعرفتها لأنه لا إشراف للنائب العام على قضاة التحقيق.
وإذا كان التحقيق قد انتهى وصدر فيه أمر بالأوجه لاقامة الدعوى الجنائية وجب الافراج عن المتهم فورا . أما إذا كان المتهم قد تمت احالته إلى المحكمة محبوساً لمحاكمته ، فإن أمر حبسه والإفراج عنه يكون من شأن المحكمة التى أحيل للمحاكمة أمامها بالحد الأقصى السابق إيضاحه.
- بدائل الحبس الاحتياطى
أورد المشرع لأول مرة فى التعديل الجديد الصادر بالقانون رقم 145 لسنة 2006 بدائل للحبس الاحتياطى يمكن للمحقق أن يقررها بدلا من إصداره أمرا بحبس المتهم احتياطيا . فنصت المادة 201 المستبدلة على أن يجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطى أن تصدر بدلا منه أمرا بأحد التدابير الآتية :
1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة.
3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
فاذا خالف المتهم الالتزامات التى يفرضها التدبير، جاز حبسه احتياطيا ويسرى فى شأن مدة التدبير أو مدها والحد الأقصى لها واستئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطى.
أقرا أيضا...
بسبب كورونا.. السيسي يوجه رسالة طمأنينة للشعب المصري
السيسي: وزارة الداخلية قادرة على تنفيذ حظر التجوال
أمن القاهرة يساعد مسنة في صرف معاشها