"هل الطلاق فى الحيض والنفاس باطل أم جائز؟".. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، خلال بث أجرته الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".
وقالت دار الإفتاء المصرية، إن طلاب الرجل زوجته وهي حائض محرم بالكتاب والسنة وإجماع علماء المسلمين، وليس بين أهل العلم نزاع في تحريمه، وأنه من الطلاق البدعي المخالف للسنة، حيث تنص على أن لمن أراد أن يطلق زوجته، أن يوقعه في طهر لم يمسها فيه، أو يطلقها حاملاً قد استبان حملها.
وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "مُرْهُ فليراجعها، ثم لْيُطلِّقها طاهرًا أو حاملًا"، وبما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "مُرْهُ فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى، ثم تطهر ثم يُطلِّق بعدُ أو يمسك" متفق عليه.
بدوره، نوه الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، بأن المنصوص عليه فقهًا أن الطلاق الصريح تطلق به الزوجة بمجرد إيقاعه سواء أكان وقوعه في حالة الطهر أو في حالة الحيض متى كان صادرًا من أهله؛ لأن وقوعه إزالة للعصمة وإسقاط للحق فلا يتقيد بوقت معين.