استطاعت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه إدارة ورشة تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية من خلال أجهزة الأمنية لوزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بجميع أشكالها خاصة استهداف وضبط العناصر الإجرامية الخطرة حائزى الأسلحة النارية والذخائر، والقائمين على ورش تصنيعها.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالجيزة قيام عامل خراطة - له معلومات جنائية مسجلة - مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بإدارة ورشة لتعديل وتصنيع الأسلحة النارية.
وبعد إعداد كمين تم استهدافه وضبطه بمسكنه، وبحوزتهما فرد خرطوش - بندقية رش 47 طلقة مختلفة الأعيرة 2سلاح أبيض "كتر" مبلغ مالى أجزاء وأدوات التصنيع، وبمواجهته اعترف بقيامه بإدارته لمسكنه كورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وضع المشرع القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نص على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2" وهى الأسلحة غير المششخنة.
أما من الناحية القانونية تحدد عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه كل من يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى المدافع والمدافع الرشاشة، والمسدسات سريعة الطلقات.