أشادت الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بتصديق الرئيس السيسي على إقرار تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون 58 لسنة 1937 على المتهربين من سداد النفقات المستحقة عليهم.
وأكدت أن القانون الذي جاء نصه أن "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا تٌرفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رٌفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال " يأتي تعزيزاً للسعي إلى تحقيق سبل رعاية الأسرة وتأمين مصادر العيش والحياة الكريمة لها وكفالة حقوق أفرادها فى النفقات وما فى حكمها وتيسيراً لقيام بنك ناصر الاجتماعى بإلتزاماته وحسن استمراره في أداء هذا الدور الاجتماعي.
وأكدت "القباج " أن مشروع القانون يأتي في إطار السعي نحو تطوير وتدعيم صندوق تأمين الأسرة التابع للبنك حتي يتمكن من أداء دوره المخول له لدعم الأسرة التي تخلى عنها عائلها وتركها دون نفقه أو مأوي وحرصا علي تماسك هذه الأسرة ولسلامة التنشئه الوجبة للطفل والذي ينعكس في النهاية على تماسك المجتمع بأسره .
وأعرب الدكتور شريف فاروق، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك عن بالغ سعادته بتصديق الرئيس السيسي على إقرار تعديل بعض أحكام قانون العقوبات على المتهربين من سداد النفقات، مؤكدا أن هذا التعديل خطوة هامة لمصلحة مستحقي النفقة ويضمن إلزام الزوج بدفع النفقة فى موعدها، بعد تهرب الأغلبية من دفعها، ومما لا شك فيه أن المرأة المصرية تلقي حاليا اهتمام كبير في ظل قيادة سياسية واعية ومؤمنة بقدراتها، تسعى دائمًا لحمايتها والعمل دائمًا علي دعمها ومساندتها للحصول على كافة حقوقها.
وأوضح "فاروق"، أن النفقة يستحقها كل من الزوجة أو المطلقة أو الأبناء أو الوالدين في حالة عقوق الأبناء وتصرف من موارد نظام صندوق تأمين الأسرة، موضحة أن شروط وقواعد الحصول على النفقة عن طريق البنك فهي الحصول على حكم قضائي واجب النفاذ واستيفاء الأوراق المطلوبة، حيث يبدأ الصرف في الشهر التالي لتقديم الأوراق على أن يتم الصرف للمستحقين دون النظر عن توريد مبلغ النفقة حيث يقوم بصرف النفقة للمستحقين لها والصادر لهم أحكام قضائية واجبة النفاذ حيث تم إلى الآن تنفيذ 239 ألف حكم قضائي استفاد منه حوالي 385 ألف تقريبا، ويتم الصرف من خلال البنك حيث يتم صرف حوالي 63 مليون شهريا للمستفيدين.