الإدارية العليا تُؤيد منع طبيب تحاليل من ممارسة المهنة

الاثنين 13 يناير 2020 | 04:26 مساءً
كتب : بلدنا اليوم

أيدت المحكمة الادارية العليا قرار وزارة الصحة، بالامتناع عن قيد اسم طبيب تحاليل بسجل الكيميائيين الطبي، وقيامه بأعمال التشخيص الطبي المعملي.

وقبلت المحكمة طعن هيئة قضايا الدولة نائبة عن وزارة الصحة، وألغت المحكمة حكم أول درجة الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنوفية عام 2011، والمتضمن إلغاء قرار جهة الادارة والسماح للطبيب بتسجيل اسمه وممارسة التشخيص الطبي المعملي، ومنحه ترخيص لمزاولة مهنة الكيميائيين الطبيين والتحاليل.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد، وعضوية المستشارين د.حسن هند ، د.هشام عزب ، عمر السيد ، أحمد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة .

وتبين للمحكمة خلو الأوراق من تقديم طبيب التحاليل طلب لقيده بسجل الكيميائيين الطبي، واكتفى بتقديم صور مستندات تتعلق بشهاداته العلمية دون الأصول.

الأمر الذي يمنع المحكمة التثبت من مدى استيفاء الطبيب لشروط القيد بالسجل، باعتبار أن تقديم أصول المستندات ضرورة حتمية لبحث دراسة مدى توافر ركن الجدية فى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه من عدمه .

اقرأ أيضا