الإدارية العليا ترفض طعن مقدم من شركة تسويق عن نظام "تايم شير"

الاثنين 13 يناير 2020 | 12:54 مساءً
كتب : دينا سليمان

رفضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، طعن مقام من إحدى شركات التسويق، وأيدت قرار وزير السياحة رقم 150 لسنة 2010 فيما تضمنه من قصر إدارة الوحدات والمنشآت بنظام "تايم شير" الخاص باقتسام الوقت، وتسويقها على نوعين من الشركات السياحية، هما الشركات المالكة للمنشآت الفندقية وشركات الإدارة الفندقية الحاصلة على ترخيص بمزاولة هذا النشاط من وزارة السياحة.

كانت الشركة الطاعنة قد أقامت طعنًا أمام المحكمة أكدت فيه أنها تمارس نشاط تسويق اقتسام الوقت في المنشآت الفندقية والقرى والمنتجعات السياحية، وأنه بتاريخ 29 أبريل 2010 تم نشر قرار وزير السياحة رقم 150 لسنة 2010 بالوقائع المصرية، حيث اشترط على شركات التسويق التي تمارس ذلك النشاط الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة، كما فرض رسومًا على العقود التي تبرمها الشركات المرخص لها بمزاولة هذا النشاط تورد لصندوق السياحة وغرفة المنشآت الفندقية.

وأكد الطعن مخالفة ذلك القرار للدستور لصدوره مشوبًا بعيب اغتصاب سلطة رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء في إصدار القرارات اللائحية، بالإضافة إلى أنه أضاف أنشطة سياحية جديدة لم يرد ذكرها في القانون.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة هي شركة تسويق عقاري غير حاصلة على ترخيص من وزارة السياحة بمزاولة نشاط إدارة وتسويق المنشآت الفندقية والقرى السياحية بنظام اقتسام الوقت، ولا تملك أي قرية أو فندق وليست شركة إدارة فندقية، وكانت تزاول نشاط اقتسام الوقت قبل صدور القرار المطعون فيه، وإذا صدر ذلك القرار متضمنًا قصر مزاولة النشاط المذكور على الشركات المرخص لها من وزارة السياحة بممارسته طبقًا للشروط والضوابط الواردة به، في حين أن الشركة الطاعنة لا تتوافر فيها الضوابط والشروط الواردة بالقرار المطعون فيه لممارسة ذلك النشاط، ومن ثم يمتنع عليها ممارسته لعدم حصولها على ترخيص بمزاولته من وزارة السياحة.

وردًا على ما أورده الطعن من مخالفة القرار الطعون فيه للدستور بشأن فرضه رسومًا تقدر بـ25 جنيها على نموذج عقود البيع للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط اقتسام الوقت، وكذلك مبلغ 200 جنيه لصندوق السياحة و100 جنيه أخرى لغرفة المنشآت الفندقية عن كل عقد يتم اعتماده أو تغييره، حيث أكد الطعن أن الدستور حظر فرض الرسوم إلا بتشريع يصدر من السلطة المختصة، إلا أن المحكمة ارتأت أنه وأيًا ما كان الرأي في مدى جواز فرض هذه الرسوم، فإنها فرضت على الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط اقتسام الوقت طبقًا للشروط الواردة وحدها دون غيرها، ولما كانت الشركة الطاعنة وإن كانت تمارس ذلك النشاط قبل صدور القرار إلا أنه وبمجرد صدوره أصبحت غير مرخص لها بمزاولته لعدم توافر الشروط والضوابط الواردة للترخيص لها بمزاولة ذلك النشاط، ومن ثم يمتنع عليها من صدور ذلك القرار مزاولته، ومن ثم فقد أصبحت الشركة من غير المخاطبين بالنصوص التي تقر تلك الرسوم، ولا تسري عليها الرسوم المفروضة، ومن ثم تنتفي مصلحتها في طلب إلغاء فرض تلك الرسوم.