"الإدارية العليا" تشترط منح حافز الآداء للعاملين بالحصول على "الامتياز"

الاحد 29 ديسمبر 2019 | 10:02 مساءً
كتب : دينا سليمان

أصدرت المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثامنة، برئاسة المستشار توفيق الشحات السيد، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين جمال يوسف زكي علي، رأفت عبدالرشيد عبدالحافظ محمود، محمد رجائي أحمد عيسى، أحمد فاروق فريد شكري، نواب رئيس مجلس الدولة، قرار في موضوع"، منح حافز الآداء المتميز للعاملين المدنيين، أن يكون مقترن بالحصول على "مرتبة ممتاز".

وتابعت المحكمة، أن الأساس في منح حافز الأداء المتميز، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم "734" لسنة 2005، في شأن قواعد وإجراءات منح حافز أداء متميز للعاملين المدنيين بالدولة، والحاصلين على درجة الدكتوراه وما يعادلها ودرجة الماجستير وما يعادلها، هو اقتران حصول أعضاء الإدارات القانونية، على أعلى مراتب كفاية أعضاء الإدارات القانونية، التي قررها القانون "مرتبة ممتاز".

ولا يجوز في المجال الزمني للعمل بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، قبل إلغائه أو اللوائح والقرارات التي تصدر تنفيذا له، مخالفة ذلك.

وأضافت: "لا يهدم هذا البنيان الراسخ مقولة إن تقدير كفاية عضو الإدارة القانونية بدرجة جيد، تعادل مرتبة ممتاز، التي تمنح للعاملين المدنيين بالدولة، لتعارض وتناقض هذا الرأي، وصريح حكم المادة العاشرة من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة، والهيئات العامة، والوحدات التابعة لها، التي جعلت من بين درجات تقدير كفاية أعضاء الإدارات القانونية درجة ممتاز، ودرجة جيد".