تأجيل نظر دعوى طرد "المتحدة للإنتاج الداجني" من أرض بالقاهرة

الاثنين 09 ديسمبر 2019 | 09:23 مساءً
كتب : بلدنا اليوم

قضت المحكمة الدستورية العليا، بتأجيل نظر الدعوى المطالبة بالفصل في التنازع بين الحكمين النهائيين المتناقضين والذى صدر أولهما من محكمة القيم بطرد الشركة المتحدة للإنتاج الداجني من الأرض مساحتها 14 فدانا بالقاهرة، والثانى الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية والذي يقضي بعدم طرد الشركة، وتحديد جهة القضاء المختصة بالفصل فى الدعوى، لجلسة 4 يناير لاستمرار المرافعة.

وكانت الشركة المتحدة للإنتاج الداجني وآخرين أقاموا دعواهم التي حملت رقم 12 لسنة 35 تنازع، والمطالبة بالفصل فى التنازع بين حكمين متناقضين.

وطالبت الشركة المتحدة لانتاج الداجنى، بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القيم بتاريخ 2 إبريل 2005 بطرد الشركة المتحدة للإنتاج الداجني من الأرض البالغ مساحتها 14 فدانا و23 قيراطا و21 سهما المبينة الحدود والمعالم بصحيفتي الدعوتين المقيدتين برقمي 142 لسنه 3، 74 لسنه 21 وتقارير خبراء وزارة العدل المودعة وبتسليمها وبردها عيناً من الأرض موضوع الدعوي فى والمستأنف أمام محكمة القيم العليا بالطعون أرقام 44 ، 50 ، 51 ، 53 لسنه 25 ق ، 27 لسنه 26 ق قيم والذي قضي بتأييده بجلسة 10 فبراير 2007 وحتى يفصل في النزاع القائم بشأن هذين الحكمين النهائيين المتناقضين.

كما طالب في الموضوع الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى المقامة من المدعي عليهم أولا والمقيدة برقم 6077 لسنة 1978 مدنى الإسكندرية الابتدائية بتاريخ 17 يناير 1980 والقاضى برفض دعوى المدعى عليهم بطرد الشركة المدعية أولا من الأرض موضوع الدعوى والمستأنف برقم 205 لسنة 36 والمؤيد استئنافياً بتاريخ 27 مايو 1981 من الأرض محل الحكم والحائز لقوة الأمر المقضي لصدوره قبل نشر حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 16 مايو 1981 في القضية رقم 5 لسنه 1 ق دون الحكم الصادر من محكمة القيم بتاريخ 2 أبريل 2005 أصدرت وبطرد الشركة المتحدة للإنتاج الداجني المدعية أولا من الأرض البالغ مسطحها 21 س ، 23 ط ، 14 ف المبينة الحدود والمعالم بصحيفتي الدعوتين المقيدتين برقمي 142 لسنه 3 ، 74 لسنه 21 وتقارير خبراء وزارة العدل المودعة وبتسليمها وبردها عينا من الأرض موضوع الدعوي فى والمستأنف أمام محكمة القيم العليا بالطعون أرقام 44 ، 50 ، 51 ، 53 لسنه 25 ق ، 27 لسنه 26 ق قيم والذي قضي بتأييده بجلسة 10 / 2/ 2007 ( والذي تدخل فيها انضمامياً كل من المدعين ثانيا (ا ، ب ).