وجوه هائمة داخل أروقة المحاكم المصرية زُج بها في مسائل قانونية بحتة وهم ليسوا على دراية بها، ومن هنا تحرص "بلدنا اليوم" على استعراض بعض المعلومات القانونية والنصوص على قرائها الأعزاء، ومنها "القتل العمد من أخطر جرائم الاعتداء على الأشخاص لأنه يستهدف إزهاق روح إنسان".
ومن جانبه قال محمد الزناتي المحامي أن تنص المادة 230 على أنَّ: كل من قتل نفسًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام"، وللقتل العمد ركنين وهما :-
أولا:- الركن المادي: عبر عنه المشرع بـ "التسبب في قتل شخص للغير، وهذا الركن في الحقيقة لا يختص بجريمة القتل العمد وحدها وإنما يتطلب توافره في جميع صور القتل عمدا كانت أم نتيجة خطأ فقط.
ثانيا:- الركن المعنوي: توافر النية لدى الجاني في ازهاق روح المجني علية.
الركن الثالث:- النتيجة الإجرامية تتمثل النتيجة الإجرامية التي تتم بوقوعها جريمة القتل في وفاة المجني عليه .
وأضاف "الزناتي" أن تضمنت المادة 241 كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على 20 يومًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة، أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أي أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس".
كما أنه في حال عدم ثبوت القتل عن سبق الإصرار ولا الترصد فإنَّ عقوبة المتهم تكون السجن المؤبد أو المشدد وفقًا للمادة 234 من قانون العقوبات.
كما نصت المادة 234 من قانون العقوبات على أنَّ "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد".
وأوضح "المحامي" أنه في حالة اذا كان المتهم بجريمة القتل العمد حدث فان العقوبة تتروح بين الحد الادنى و الاقصى في العقوبة المقرره قانونا والنزول بالعقوبة درجة من الجسامة نظر لحدثة سن الجاني، وجريمة القتل الخطأ اذا ثبت بالفعل أن القتل خطأ وبدون أي نية أو قصد.
كما نصت المادة 238 من قانون العقوبات على" من تسبب خطأ في موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين و القرارات و اللوائح و الأنظمة يعاقب بالحبس مده لا تقل عن 6 أشهر و بغرامة لا تجاوز مائتي جنية بأحدي هاتين العقوبتين و تكون العقوبة الحبس مده لا تقل عن سنه و لا تزيد علي خمس سنين و غرامة لا تقل عن مائتي جنية و لا تجاوز 500جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أوحرفته أو كان متغطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطا الذي نجم عنهالحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعده من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
وتكون العقوبة الحبس مده لا تقل عن سنه ولا تزيد علي 7سنوات إذا نشا عن الفعل وفاه أكثر من ثلاثة أشخاص ، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف والواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدو لا تقل عن سنه و لا تزيد علي عشر سنين.
وهنا يجب أن يتوافر خطأ من الجانئ تسبب في وفاة المجني عليه مما يؤدي إلى إزهاق روحه.