حجزت الدائرة الثانية عشر بمحكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة الدعوى المستأنفة 499 لسنة 2019 مستعجل القاهرة الى جلسة 27 نوفمبر للحكم مع السماح بعشرة أيام لتقديم المذكرات الختامية في الدعوى التي تطالب بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء استنادا الى تحقق الإختصاص و ركني الاستعجال والخطر الداهم المحدق بحقوق المرضى، جراء امتناع نقيب الأطباء عن تنفيذ القانون الخاص بالحد الأقصى لأسعار الكشوف والخدمات الطبية ولاستغلال نقابة الأطباء لصالح فئة قليلة من المنتفعين والمتربحين على خلاف أهداف إنشاء النقابة المنصوص عليها قانونا والمشرعة للصالح العام وصالح المرضى.
رفع الدعوى كل من الصيدلي هاني سامح الخبير الدوائي والمحامي بالنقض صلاح بخيت المهتم بقضايا الصحة والدواء وطلبا فيها الحكم بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء وتعيين حُراسا قضائيين على نقابة الأطباء وذلك على سند من صحيح الواقع والقانون حيث ما جاء في الباب الرابع من قانون النقابة فصل تنظيم تقدير الأتعاب المادة 46 عن وضع حد أقصى للأتعاب التى يتقاضاها الأطباء فى حالات الاستشارة والعلاج والعمليات الجراحية وقد قامت النقابة بالإمتناع عن تنفيذ القانون رغم انذارهم ورغم المناشدات الإعلامية الموجهة اليهم ورغم الآم المريض وجراحه ورغم قسم ابقراط وسمو المهنة.
وفي الدعوى حيث أن نقابة الأطباء لم تمتثل لقانون وهو ما يترتب عليه ضررا بجموع الشعب ويوجب فرض الحراسة على نقابة الأطباء وان نقيب الأطباء ومجلسه استغل واستخدم نقابة الأطباء في انتهاك القانون ومارسوا أبشع جرائم إستغلال النقابة ضد حقوق المرضى حيث رفضوا تنفيذ القانون وانتهكوه وبدلا من وضع حد أقصى للاتعاب وضعوا حدا أدني إلزامي للاتعاب وجعلوا حدهم الأقصى استرشاديا وذلك في أبشع صور استغلال النفوذ النقابي ضد مصلحة المريض والوطن.
وجاء في أوراق الدعوى أنه يستبين وجوب فرض الحراسة على الأطباء حيث أن القانون شرع الحراسة القضائية " إذا تبيّن أن الحراسة إجراء لابد منه للمحافظة على ما قد يكون لذوي الشأن من الحقوق"، وفي الدعوى أنه قد توافر الخطر العاجل للحكم بالحراسة، حيث توجهت مقدرات ومجهودات نقابة الأطباء ضد القانون والمريض والشعب وتوافر النزاع بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء، والذي أثمر عن نجاح نقابة الأطباء في انتهاك القانون فيما يخص الفيزيتا وفواتير الكشوفات، وقد توافر الاستعجال خصوصا وأن مرضى الشعب من أطفال وكبار وشيوخ يقاسون الأمرين (أغنيائهم وفقرائهم)، في ظل انتهاك من قبل الأطباء وأن وزارة الصحة تقف بلا حول أمام استغلال نقابة الأطباء من قبل الفئة المنتفعة والمنتهكة للقانون.
وفي الدعوى، أنه يجب فرض الحراسة على نقابة الأطباء بعد أن حادت عن الغرض الذي أنشئت من أجله وأصبحت خنجرا في ظهر الدولة والمريض المصري وانتهكت قوانين انشائها وعملت لصالح تربيح حفنة من أعضائها بالمخالفة لهدف انشائها الأصيل وهو حل المشاكل الصحية للشعب وبالمخالفة للمادة 46 التي تضع حدا أقصى لأسعار الكشوفات الطبية.
يذكر أن حكم أول درجة قضى منطوقه بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى استناداً إلى عدم توافر ركن الاستعجال، وجاء في صحيفة الاستئناف أن حكم أول درجة أخطأ في تطبيق القانون حين انتهى للقضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى لعدم توافر الصفة للطالبين والخطر الحال والاستعجال رغم أن الحقيقة الساطعة وفقا للقانون أن نقابة الأطباء قد أنشئت للصالح العام ولصالح جموع المواطنين وقد جاء قانونها بحقوق بينة للمرضى وللجمهور، وكانت المادة 46 من قانون انشائها حماية للمواطنين وليس حكرا على أعضاء النقابة وهذه المادة لم تقرر إلا لصالح ولحقوق المواطنين وعموم الشعب.