شهد مجلس الدولة اليوم الأحد، عددًا من القضايا الهامة التي أثارت جدلَا على الساحة طوال الفترة الماضية، حيث صدر بحقهم قرارات من الهيئات القضائية الموكلة بالنظر في تلك القضايا، حيث كان أبرزهم ما يلي:
القضاء الإداري تلغي قرار وزير التعليم
أكدت محكمة القضاء الإدارى دائرة ٦ تعليم ، أن ما استقر عليه القضاء الادارى، من أن رقابته للقرارات التأديبية يكون حدها الطبيعي في التحقق مما اذا كانت النتيجة التى انتهت اليها القرار مستخلصة استخلاصا سائغًا من أصول موجودة نتيجتها ماديًا وقانونيًا، أما اذا ابتدعتها سلطة التأديب، وكانت منتزعة من أصول غير موجودة، كان القرار فاقدا لركن السبب ووقع مخالفا للقانون.
جاء ذلك في حيثيات حكم وقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والمتضمن إلغاء امتحانات مدرستى صالح عوض الصناعية المتقدمة برأس غارب، والصناعية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر، لما نُسب إليهما من غش جماعي لتطابق اجابات الطلاب.
صدر الحكم برئاسة المستشار سيد هنداوى، وعضوية كل من المستشارين د. محمد حسن، عصام أبو العلا، خالد سالم، محمد المتولى، إمام أبو يوسف، محمد حسين، أحمد السيسي، طارق منيسي، نواب رئيس مجلس الدولة.
وبمطابقة المحكمة لأوراق الطلاب، تبين لها هدوء الخط، وحسن التبويب، وسلامة التقسيم والتخطيط، لم ينبئ عن غش جماعي، بقدر ما ينبئ عن تقارب مستوى حفظ وعاء الدراسة من مذكرات مبسطة تم اعدادها بحسب الإجابات النموذجية لأسئلة امتحانات الأعوام السابقة ، والتى لم يخرج منها الامتحان.
وأضافت الحيثيات، يساند هذا الدليل تفوق الطلاب، وما أفاد به مراقبو الأدوار وملاحظو اللجان من هدوء اللجان أثناء الامتحانات وعدم ضبط أي واقعة غش.
إلغاء قرار جامعة الإسكندرية
كما ألغت محكمة القضاء الإدارى دائرة ٣٧ ، قرار جامعة الإسكندرية المتضمن قبول استقالة مسببة من رئيس قسم الهندسة الزراعية بكلية الزراعة.
وأكدت المحكمة، أن الاستاذ الجامعي تقدم باستقالته المسببة الي مجلس الجامعة، وكانت في حقيقتها الواقعية ليست تعبيرًا منه عن اتجاه إرادته الحرة الي ترك منصبه وعزوفه عنه، إنما أقرب الي اعتراض منه علي أوضاع قائمة على حد قوله بها فساد حالت بينه وبين ممارسته لمهام منصبه، فهو ليس طلب استقالة ، بل احتجاج رسمى الي الجهات المختصة على ما يحدث في القسم الذي يترأسه من مخالفات مالية وإدارية.
وأضافت المحكمة، أن الجامعة كان يتعين عليها المسارعة في اجراء التحقيقات اللازمة طبقا للقانون ، للوقوف على مدي صحة تلك الأسباب المقدمة في الاستقالة، والتي لو ثبت صدقها لكان لازما عليها أن تضرب بيد من حديد على يد المخالف وتُنزل عليه العقاب المناسب ردعا له ولغيره، وتتريث في قبول الاستقالة حتى يتبين لها وجه الحق والصدق وما تفصح عنه تلك التحقيقات من نتائج.
وعددت المحكمة الأسباب التي قدمها الاستاذ الجامعي في استقالته، وهي عدم قيام أعضاء التدريس بالقسم بواجباتهم، عدم التحقيق في الشكاوى: اكتشاف قضايا فساد، تبديد أوراق إجابات الطلاب والتلميح بأسئلة الامتحانات، ورفض البعض تصحيح الامتحانات النهائية، إنشاء صفحة على التواصل الاجتماعي لسبه وقذفه، تحريض الطلاب والموظفين على تعطيل الدراسة والاحتجاج ضده، تزوير البعض غياب الطلاب، عدم تسلم المشاريع البحثية المنتهية منذ سنوات.
معاقبة مديرًا عامًا بالجهاز المركزي للمحاسبات
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا، مديرا عاما بالجهاز المركزي للمحاسبات، بعقوبة اللوم، لخروجه على مقتضي العمل الوظيفي، ومخالفة القواعد المالية ما من شأنه الإضرار بمصلحة الدولة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة.
وتنص لائحة العاملين على أن الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين بالجهاز من شاغلي وظائف مدير عام وما يعلوها ، فلا توقع عليهم إلا التنبيه، الحرمان من العلاوة الدورية، اللوم، تأجيل الترقية، الإحالة للمعاش، الفصل من الخدمة.
وأكدت المحكمة أن المحال بصفته أدخل بطريق الخطأ رقم عضو بالجهاز على الحاسب الآلي، مخالفا لرقمه الحقيقي، في إعداد كشوف المرتبات، مما ترتب عليه صرف مبالغ بالزيادة عن المستحقة للعضو بلغت قيمتها ٨٠ ألف جنيه.
واعترف المحال أنه ارتكب المخالفة من خلال إدخال اسم العضو بالخطأ عقب رجوعه من إعارة، واستلامه للعمل، ولكن برقم زميل آخر يحمل ذات الاسم الثلاثي وترتب عليه صرف مستحقات مالية دون وجه حق.