نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، بمنع بيع وتداول المشغولات المكونة من المعدن الثمين "الفضة" المركب عليه أى معدن غير ثمين "نحاس" أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع بشرط إلا يتعدى المعدن غير الثمين 10% من وزن المشغول " الفضة " الا بعد عرضها على مصلحة دمغ المصوغات والموازين.
وأصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا وزاريا رقم 134 لسنه 2020 بأنه لا يجوز بيع المشغولات المكونة من المعدن الثمين "الفضة" المركب عليه أى معدن غير ثمين "نحاس" أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع بشرط إلا يتعدى المعدن غير الثمين 10% من وزن المشغول " الفضة " الا بعد عرضها على مصلحة دمغ المصوغات والموازين، وذلك لدمغها بشارة الفضة وتحصيل الرسوم المستحقة عليه المقررة بموجب أحكام القانون المشار اليه والقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن.
يأتي ذلك في إطار مساعي وزارة التموين والتجارة الداخلية لضبط منظومة بيع المعادن الثمينة " الفضة " بحيث لا تتجاوز نسبة النحاس المركب على الفضة 10% من وزن مشغول الفضة وان يتم تحصيل الرسوم المقررة عن ذلك من خلال مصلحة الدمغة والموازين .
اقرأ المزيد
التعليم تنشر رابط الحصول على نتيجة تظلمات الثانوية العامة
غدًا.. قطع المياه 12 ساعة عن مدينة نصر