تعرف على الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج شهادة الوفاة

الاثنين 24 اغسطس 2020 | 06:50 مساءً
كتب : محمد عبدالمنعم

يتساءل بعض المواطنين عن كيفية استخراج قيد أو وثيقة الوفاة من الأحوال المدنية، وتعد شهادة الوفاة من أولى المستندات التي يسعى إلى استخراجها أهل المتوفى عقب انتهاء مراسم الجنازة، وذلك لأسباب كثيرة، منها بدء الورثة في إجراءات الميراث وتوزيع التركة، وأيضاً بدء الأسرة في المطالبة بالمعاش المستحق للمتوفى.

من له الحق في استخراج شهادة الوفاة:

1- صاحب القيد شخصيًا.

2- أحد أصحاب الشأن حتى الدرجة الثالثة لصاحب القيد شخصيًا.

3- من يحمل توكيلا خاصا بالتعامل مع الأحوال المدنية من أحد أصحاب الشأن.

المستندات المطلوبة:

1- نموذج "40".

2- إثبات شخصية مُقدم الطلب.

3- صورة ضوئية من شهادة الوفاة إن وُجدت.

4- الرسوم المطلوبة 14 جنيها.

الإجراءات النهائية:

1- شراء النموذج واستيفاء البيانات.

2- تقديم الطلب للموظف المختص.

3- استلام الشهادة في ذات اليوم.

والحصول عليها عن طريق الإنترنت

1- يجب ان تكون شهادة الوفاة مطبوعة سابقاً.

2- يجب كتابه اسم المتوفى واسم ام المتوفى ثلاثي او رباعي.

3- يجب ان يكون مقدم الطلب أحد اقرباء الدرجة الاولى فقط.

إجراءات المواطن

1- تقديم بطاقة الرقم القومى كاثبات شخصية بالشباك المختص

2- استلام الخدمة

والاجراءات عن طريق الانترنت

3- الدخول على الموقع على شبكة الانترنت الدولية

4- الدخول على طلب الحصول على شهادة وفاة مميكنه

5- السداد من خلال فورى او البطاقة الائتمانية المصدرة من اى بنك

بالتفاصيل.. إلغاء مجازاة مسئول حرر بيان حالة لموظفة لـ ترشيحها للحج

قررت المحكمة التأديبية، اليوم الإثنين إلغاء قرار مجازاة "ص.م" مسئول بإحدي مديريات التضامن الاجتماعي، المتضمن عقابه بالتنبيه، لما نُسب له من إصدار تعليمات شفوية غير مكتوبة، بعمل بيان حالة لموظفة تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة، وذلك لصدور قرار الجزاء من غير مختص، فوجب إلغاؤه، ومعاودة اتخاذ الإجراءات السليمة لمساءلة الطاعن تأديبيًا.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن.

وكشفت المحكمة أن النيابة الإدارية أجرت تحقيقاتها في القضية رقم 613 لسنة 2018 نيابة الجيزة معه، وانتهت فيها "لجان التأديب اللجنة الرابعة" إلى مجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه، لما نسب إليه من أنه في غضون عام 2018 خرج علي مقتضي الواجب الوظيفي بأن طلب من مدير شئون العاملين بالمديرية تحرير بيان حالة لموظفة خالي من الجزاءات بهدف ترشحها للسفر ضمن رحلة الحج حال عدم انطباق الشروط عليها وبدون وجه حق .

وبناء عليه صدر القرار المطعون فيه رقم 4610 لسنة 2019 متضمنا تنفيذ قرار النيابة بمجازاته بعقوبة التنبيه ، ومن ثم يصبح القرار الصادر عن لجان التأديب قد صدر مخالفاً للقانون غير مستنداً على سند صحيح من القانون و صادراً من غير مختص.

ونوهت المحكمة لحق السلطة التأديبية المختصة في إعادة مساءلة الطاعن تأديبياً عن المخالفة المنسوبة إليه واتخاذ ما تراه من إجراءات بما يتفق و صحيح حكم القانون و ذلك كله إذا ارتأت وجهاً لذلك.

إقرأ أيضًا..

مباحث المعادي تنجح في القبض على المتهمين بسرقة مُذيعة

القوى العاملة تعلن عن 7599 فرصة عمل برواتب تصل لـ 6500 جنيه

اقرأ أيضا