صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 149 لسنة 2020 بشأن تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيا،وتم نشر القانون بالجريدة الرسمية فى العدد 28 مكرر "د" بتاريخ 15يوليو 2020.
ويهدف القانون إلى الاستفادة الكاملة بما أنفقته الدولة فى سبيل إعداد الموفد وتأهيله من خلال وضع ضوابط ومحددات يلتزم بها الموفد سواء كان فى بعثة أو منحة أو إجازة دراسية، وفى حالة مخالفتها ألزم القانون الموفد أو ضامنه برد النفقات، ووقع عليه عقوبة تصل إلى 3 مليون جنيه حال عدم رد النفقات.
ويأتى القانون فى إطار توجه الدولة نحو مواكبة التطور في كافة المجالات العلمية والبحثية والفنية لكافة أنواع العلوم والدراسات والرغبة فى خلق جيل جديد من الكوادر القادرة على النهوض بأعباء الدولة.
وكان الواقع العملى قد كشف عن وجود ثغرات ومشكلات عملية فى شأن الاستفادة من البعثات والمبعوثين فى ظل الوضع القانوني الحالى، وخاصة فيما يتعلق بعلاقة الدولة بالموفد وأسس الإشراف عليه وتعظيم الاستفادة منه، بالإضافة إلى القواعد الحاكمة لعلاقة الدولة بالجهة الموفد إليها الموفد فضلا عن قواعد وأسس مساءلة الموفد وعدم ايضاحها لا سيما في ظل تحمل الدولة لنفقات باهظة لتأهيل أبنائها من الموفدين.
ويحقق القانون بما يضعه من ضوابط الأهداف من البعثات، ويضمن الاستفادة الكاملة بما أنفقته الدولة فى سبيل إعداد الموفد وتأهيله.
يذكر أن يضع المشروع تنظيمًا جديدًا للبعثات والمنح والإجازات الدراسية للعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية سواء بالتعيين أو بالتعاقد، من خلال استحداث لجنة للبعثات والمنح والإجازات الدراسية بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، وتختص بتقصي الاحتياجات الفعلية وطلبات الوفود، ووضع اللوائح المنظمة لشئون الوافدين.
ويحدد المشروع الشروط الدراسية، وتشكيل لجنة للإجازات الدراسية بالجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وشروط وضوابط إنهاء البعثة، وما يترتب على ذلك، ويحدد عقوبات حال مخالفة أحكامه.
الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض:
جاء مشروع القانون المعروض متضمنًا أربع مواد إصدار وقانونًا مرافقًا مكونًا من أربعة أبواب احتوت على اثنتين وثلاثين مادة على النحو الآتي:
أ- مــواد الإصــدار
المادة الأولـى: حددت المادة الأولى نطاق سريان أحكام القانون.
المادة الثانية: تضمنت المادة الثانية حكماً يقضى بإلغاء قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح بالجمهورية العربية المتحدة.
المادة الثالثة: ألزمت هذه المادة الوزير المختص بالتعليم العالى بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، كما تضمنت حكماً يقضى باستمرار العمل باللوائح القائمة من تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
- بالإضافة إلى مادة النشر.
أما بالنسبة للقانون المرافق فجاء منتظماً على النحو التالى:
ب- مــواد مشروع القانون
قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية
الباب الأول
تعريفات وأحكام عامة
- المادة (1) هى مادة التعريفات وتوضح المقصود من الكلمات والعبارات التى تضمنها أحكام هذا القانون.
- قضت المادة (2) بعدم جواز الترخيص لأية جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بإجازة دراسية أو بعثة لأحد العاملين بها أو التابعين لها أو الدراسين بها أو المنتسبين إليها إلا بعد موافقة اللجنة التنفيذية للبعثات والمنح والإجازات الدراسية ووفقاً للقواعد المقررة لذلك، ولا يجوز لأى جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون قبول أي منحة دراسية إلا بعد موافقة اللجنة.
- أكدت المادة (3) على قيام كافة الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بموافاة اللجنة بمعلومات وبيانات تفصيلية عن اقتراحاتها واحتياجاتها من البعثات الدراسية والموارد المتاحة لديها والمتوقعة لها من كافة المصادر داخلية وخارجية، وذلك طبقاً للأسس والقواعد التي تضعها اللجنة وفى المواعيد التي تحددها، كما أجازت لإدارة البعثات طلب مقترحات عن التخصصات المطلوبة للبعثات من الجهات المدرجة في خطة البعثات.
- تضمنت المادة (4) حكماً يقضى بقيام الإدارة المختصة بإعلان ما تقرره اللجنة من برامج ابتعاث بالطريق الذى تقرره اللجنة، وفى الموعد الذى تحدده مع بيان نوع البعثة وشروط التقدم إليها، والتزام كافة الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالإعلان لذوى الشأن عن الفرص المتاحة لديها للترشيح للبعثات، وذلك طبقاً للشروط والقواعد والأحكام التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- أكدت المادة (5) على أن ما ينفق من نفقات أو ما يقدم من تسهيلات أو مقابل الخدمات التى تقدم للمبعوثين أو الموفدين أموال عامة طبقاً لأحكام هذا القانون.
الباب الثاني
تشكيل اللجنة واختصاصاتها
- تضمنت المادة (6) طريقة تشكيل اللجنة التنفيذية للبعثات والمنح والإجازات الدراسية، وكيفية إصدار قرارتها واعتمادها.
- وحددت المادة (7) اختصاصات هذه اللجنة فى تقصى الاحتياجات الفعلية من البعثات وتقديم مشروع الميزانية اللازمة لتنفيذها والمفاضلة بين طلاب البعثات، وتحديد مدة البعثة، وتحديد المخصصات المالية للبعثات، والبت فى طلبات الموفدين بتغيير مدة البعثة أو وقفها أو تغيير مجالها أو نوعها أو بلد الدراسة، ووضع القواعد الخاصة بإجازات الموفدين، والبت فى المسائل المتعلقة بالبعثات والموفدين، ووضع قواعد وشروط اختيار المبعوثين، ووضع القواعد المنظمة والشروط المتطلبة بشأن اللياقة الصحية للمبعوثين والموفدين كما تختص هذه اللجنة بوضع اللوائح الإدارية والمالية المنظمة لشئون الموفدين، ووضع قواعد رد النفقات وجدولتها طبقاً للمعايير التي تضعها اللجنة في هذا الشأن، وذلك كله طبقاً للشروط والقواعد والأحكام التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- حددت المواد (8، 9، 10) الشروط الأساسية الواجب توافرها في المبعوث وضرورة اجتياز الاختبار الشخصى الذى يعقد لهم وحرمان من يتخلف عن البعثة دون عذر مقبول.
- وبينت المادة (11) التزام مكتب البعثات المختص بإبرام اتفاق بينه وبين جهة الابتعاث يتضمن كافة الحقوق والواجبات التي تحكم علاقة جهة الابتعاث بمكتب البعثات والمبعوث أو الموفد، وأية شروط أخرى يتراءى لمكتب البعثات المختص وضعه بناءً على موافقة اللجنة.
- وتقضى المادة (12) بضرورة ارتباط إجازة الموفد بالغرض من البعثة.
- وتبين المواد (13، 14، 15) تشكيل لجنة للإجازات بقرار من السلطة المختصة، والحالات التى يقدم فيها الموفد ضامن وتعهده برد النفقات ووفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون وشروط منح الإجازات الدراسية للعاملين بالجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
- وتنظم المادة (16) حقوق الملكية الفكرية للاختراعات التى يقوم بها الموفد وحماية حقوقه.
- وتبين المادتان (17، 18) أحوال مد مدة البعثة وأحوال مواصلة الدراسة لمستويات أعلى وذلك وفقاً للقواعد والشروط التى بينتها اللائحة التنفيذية.
- حددت المادة (19) الالتزامات والضوابط التي يتعين على الموفد الالتزام بها، وإعداد تقرير نصف سنوي عن دراسته، وإخطار مكتب البعثة المختص بكافة ما يسند إليه من أعمال من جهة الابتعاث بأجر أو بغير أجر، وعدم ترك مقر دراسته إلا بعد موافقة مدير مكتب البعثة المختص، وإخطار الجامعة أو الجهة البحثية التي يتبعها المبعوث قبل تقديم الأبحاث العلمية للجهات غير الحكومية في الداخل والخارج.
- وحظرت المادتان (20، 21) على المبعوث مباشرة أى عمل خلال مدة البعثة أو تغيير نوع البعثة أو منهجها أو استبدال الجهة الموفد إليها بجهة أخرى إلا بعد استطلاع رأى الجهة الموفد وموافقة مدير مكتب البعثة المختص مسبقاً وموافقة اللجنة، ويُتبع فى ذلك بالنسبة للإجازة الدراسية والمنحة.
- أوضحت المادة (22) أحوال أحقية اللجنة إنهاء بعثة المبعوث أو عضو الإجازة الدراسية الذى يتضح من التقارير الدورية الواردة عنه من الجهات المعنية بأن حالته تنبئ بعدم إمكانية تحقيق الغرض المقصود من البعثة، وفى جميع الأحوال يتم إخطار الجهة الموفدة بالقرار الصادر فى هذا الشأن.
- أكدت المادة (23): على الموفد الذى أنهى دراسته العودة إلى وطنه خلال المدة التى تحددها اللجنة، وتبين اللجنة المدة المحددة المرخص له العودة خلالها، وذلك بالنسبة لكل نوع من أنواع الإيفاد.
- نظمت المادة (24): أحوال إلزام الموفد بخدمة الجهة التي أوفدته أو أية جهة حكومية أخرى بالاتفاق مع جهة الإيفاد لمدة تحسب على أساس سنة عن كل مدة قضاها فى البعثة أو الإجازة الدراسية وبحد أقصى خمس سنوات للمبعوث.
- تضمنت المادة (25): حكماً يقضى بأحقية اللجنة التنفيذية للمنح والبعثات فى إنهاء بعثه أو إجازة أو منحة الموفد في حالة مخالفته أحكام أي من المادتين (21) و (23)، ويتعين فى تلك الحالة على المبعوث أو الموفد أو ضامنه أو ولى أمره بحسب الأحوال منفردين أو متضامنين رد نفقات البعثة أو الإجازة أو المنحة كلها أو بعضها، وذلك حسب ما تقرره اللجنة.
- بينت المادة (26): أن اللجنة وبعد موافقـة الــوزير المختـص مطالبــة المبعــوث أو الموفـد وضامنه وولى أمره بحسب الأحوال بالنفقات فى حالة عدم تحقيقه الغرض الموفد لأجله بعد انتهاء مدة البعثة.
- أبانت المادة (27): تولى إدارة البعثات تيسير السفر لطلبة الإشراف وذلك فى ضوء القواعد والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- حددت المادة (28): الرسوم المقررة على الطلاب الذين يسافرون على نفقتهم الخاصة إلى الخارج بحد أدنى مائتى جنيهاً وبحد أقصى ثلاثة آلاف جنيهاً، نظير ما يقدمه مكتب البعثات المختص من خدمات لهم بالإضافة إلى رسم سنوى قدره ألف جنيه عن كل سنة دراسية بالخارج نظير تجديد الإشراف عليه من قبل مكتب البعثات وذلك وفقاً لأحكام قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، كما تحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسوم المقررة على كل خدمة من الخدمات التي تقدم للطلاب.
- بينت المادة (29): رفع الإشراف عن كل طالب فى حالة رسوبه سنتين متتاليتين في صف واحد، أو لا يكون محمود السيرة محافظاً على سمعة بلاده، كما أجازت لمدير إدارة البعثات أن يرخص في استمرار الإشراف سنة ثالثة إذا كان رسوب الطالب في السنتين السابقتين راجعاً إلى أسباب قاهرة يقدرها مدير مكتب البعثة، وله أن يعيد تحت الإشراف من سبق رفع الإشراف عنه نهائيا إذا ثبت له زوال الأسباب التى رفع من أجلها الإشراف، مع إبلاغ الجهات ذات الشأن بالأمر.
الباب الرابع
العقوبات
- أكدت المادة (30): على عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو اى قانون أخر يعاقب على إرتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (31 ، 32) بالعقوبة المقررة لها.
- قضت المادة (31): بمعاقبة الموفد أو ولى الأمر أو الضامن بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه فى حالة الامتناع دون وجه حق عن رد قيمة النفقات طبقاً لنص المادة (24) من هذا القانون.
- أوضحت المادة (32): أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من امتنع دون وجه حق عن رد قيمة النفقات طبقاً لنص المادتين (25) و(26) من هذا القانون.
التعديلات التى أجرتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون المعروض ومبرراتها:
رأت اللجنة المشتركة الموافقة على مشروع القانون مع إجراء بعض التعديلات على النحو التالى:
أولاً : مــواد الإصــدار
(المادة الأولى)
رأت اللجنة المشتركة إضافة عبارة "وكافة المستفيدين بالبرامج التى تنظمها الإدارة المختصة الواردة فى أحكامه" إلى عجز المادة، لضمان سريان أحكام هذا القانون على جميع الفئات.
• كما قامت اللجنة المشتركة بإعادة ترتيب مواد الإصدار لتصبح المادة الثالثة المادة الثانية، والمادة الثانية أصبحت المادة الثالثة وذلك لمراعاة ترتيب الأحكام التشريعية.
إقرأ أيضا|
بعد فوز الرئيس السيسي بها.. تعرف على جائزة "باباكار ندياي"