يتقدم العامل باستقالته من العمل في القطاع العام والخاص، والتي يتم قبولها من الجهة الإدارية في العمل، دون فرصة للتراجع عنها، وبها تنتهي خدمة الموظف بقبول طلب الاستقالة.
وفي قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بشرى للمستقيلين من عملهم وراودهم الشعور في التراجع، حيث يحق للعامل في العدول عن استقالته، بناءً للمادة 119 من القانون التي تنص على ألاّ يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة، كما أن للعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته خلال أسبوع فقط من تاريخ إخطار صاحب العمل، وفي تلك الحالة تكون الاستقالة غير فعالة وغير ذات جدوى.
وفي حالة وجود عقد عمل محدد بمدة، فإن القانون حدد أن ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، بمعنى إذا أبرم العقد لمدة تزيد على خمس سنوات، يجوز للعامل إنهاؤه دون تعويض، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
كما نص القانون، على أنه إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك منهما تجديدًا للعقد لمدة غير محددة، مانحًا مهلة للعاملة ينبغي خلالها إخطاره قبل إنهاء عقد العمل، حيث يجب أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدى صاحب العمل عشر سنوات، وقبل الإنهاء بثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة على عشر سنوات.
وفي مادة 106، تنص أنه إذا انتهى عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدة أو لمدد أخرى، فإذا زادت مدد العقد الأصلية والمجدة على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه وفقا لأحكام المادة 104 من هذا القانون.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنهاء هذا العمل، فإذا استغرق الإنجاز مدة تزيد على خمس سنوات لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل إتمام إنجاز العمل.
إذا انتهى عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذ العقد بعد إنجاز العمل، اعتبر ذلك تجديدا منهما للعقد لمدة غير محددة.
إذا انتهى عقد العمل المبرم لعمل معين بإنجازه، جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
مع عدم الإخلال بحكم المادة ( 198 ) من هذا القانون ومع مراعاة أحكام المواد التالية، إذ كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء.
ويجب أن يستند صاحب العمل في الإنهاء إلى مبرر مشروع وكاف يتعلق بإخلال العامل بالتزام من التزاماته الجوهرية أو بكفاءته.
كما يجب أن يستند العامل في الإنهاء إلي مبرر مشروع وكاف يتعلق بظروفه الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، ويراعى في جميع الأحوال أن يتم الإنهاء في وقت ملائم.
يجب أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدي صاحب العمل عشر سنوات وقبل الإنهاء بثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة على عشر سنوات.
وفي حال إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل دون إخطار أو قبل انقضاء مهلة الإخطار التزم بأن يؤدي للعامل مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها، وفي هذه الحالة تحسب مدة المهلة أو الجزء الباقي منها ضمن مدة خدمة العامل، ويستمر صاحب العمل في تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلك، أما إذا كان الإنهاء صادرا من جانب العامل فإن العقد ينتهي من وقت تركه العمل.