خطوة جديدة اتخذتها مصر مؤخرًا لإعانة الشباب العاطلين عن العمل، ويأتي ذلك على غرار العديد من الدول الأجنبية، حيث وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالي المراغي، رئيس اللجنة، قبل نهاية دور الانعقاد الرابع، للمرة الأولى على مواد خاصة لمنح "بدل البطالة" لدعم العاطلين عن العمل حتى يحصلوا على وظيفة.
الأمر الذي جعلت العديد من الشباب يتساؤلون عن بدلة البطالة للعاطلين بقانون التأمينات الاجتماعية، وكيفية تمويلها، ولماذا تم استثناء الأعمال الموسمية من القانون، ولذلك تحرص "بلدنا اليوم" على تقديم كافة الاجابات الخاصة بهذا الشأن.
- ما الفرق بين تأمين البطالة ومساعدة البطالة؟
يعد "تأمين البطالة"، تأمين للعامل المرتبط بعقد عمل، في حالة تركه للعمل لظروف معينة، وهو ما يجعل بند التأمين مختلفًا عن مساعدة البطالة، والذي يقوم على مساعدة العاطل حتى يستطيع إيجاد عمل، وهو ما يتم تطبيقه في بعض الدول.
- من هي الفئات المستهدفة من القانون؟
ويسرى هذا النوع من التأمين على المؤمن عليهم من العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها والعاملون بالقطاع الخاص، ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تجاوز سن المؤمن عليه الستين.
- ما الفئات غير المستفدين من بدل البطالة؟
استثني قانون التأمينات الاجتماعية من بدل البطالة كلًا من العاملون الذين يستخدمون في أعمال عرضية أو مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ وعمال النقل البرى وعمال الزراعة وعمال الصيد.
- لماذا تم استثناء الأعمال الموسمية من بدل البطالة؟
قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه لا يمكن إدراج العمالة الموسمية ضمن بند البطالة في قانون التأمينات والمعاشات الجديد، مشيرًا إلي أن البطالة تتضمن الأشخاص الذين توقفوا عن عملهم لأسباب معينة وهم في مرحلة للبحث عن عمل آخر وهو نوع مختلف عن العمالة الموسمية، الذين ينتهجون أعمالا موسمية ومهنا غير منتظمة.
- كيف سيتم تمويل تأمين البطالة؟
حدد قانون التأمينات الاجتماعية آليات تمويل تأمين البطالة، حيث ألزم القانون صاحب العمل بتحديد 1% من أجور المؤمن عليهم لديه شهريًا، فضلًا ربع استثمار أموال هذا التأمين.
- ماذا عن الشروط المتوفرة للحصول على البدل؟
لأبد أن يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة وانقطع تمامًا عن العمل، بالإضافة أنه الأ تكون قد انتهت الخدمة عليه نتيجة لحكم نهائي في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.
كما أنه لأبد أن يكون المؤمن عليه مشتركا في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة، وأن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.
- ماذا عن مدة صرف بدل البطالة؟
يستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 12 أسبوعا أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعا عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهرا.
- كيف يتم تنظيم تقديم تعويض البطالة؟
تضمنت المادة 89 شرح ذلك الأمر بوضوح، حيث نصت على أنه يقدر تعويض البطالة للمؤمَّن عليه خلال مدة التعطل، وفقا للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير:
%75 للأربعة أسابيع الأولى.
%65 للأربعة أسابيع الثانية.
%55 للأربعة أسابيع الثالثة.