أرسل أحد المتابعين سؤال إل دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حول الحمض النووى في نفي وإثبات النسب، جاء نصه: "هل يجوز عند الاشتباه في المواليد تجربة الحمض النووي (DNA) في إثبات النسب أو نفيه؟".
وقالت دار الإفتاء، إنه يجوز إثبات النسب بالبصمة الوراثية إذا كان ذلك في عقدِ زواجٍ صحيحٍ -لا يتم اللعان فيه بين الزوجين- أو فاسدٍ أو وطءِ شبهةٍ؛ وذلك مراعاةً لحق الطفل، وإحياءً للولد، وحملًا لحال المرأة على الصلاح، وكذلك في حالة التنازع على مجهول النسب، والاشتباه في المواليد وأطفال الأنابيب، وفي حالة ضياع الأطفال وحدوث الحوادث أو الكوارث وصعوبة التعرف عليهم.
وتابعت دار الإفتاء: "أما في حالة الزنا فلا يثبت نسب الطفل إلى الزاني أصلًا، وإنما يُنسَب لأمه فقط؛ لأن ماء الزنا هدَرٌ؛ أي لا يُعتَدُّ به شرعًا، ولأن نفى النسب له خريطة محددة في الشرع الشريف وهو اللعان، وهذا فيه الحماية للأولاد من جهالة النسب، والقاعدة أنه يحتاط في النسب ما لا يحتاط في غيره.