تلقى للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء، سؤالاً من سائل يقول "مَنَّ الله عليَّ بعملِ عمرةٍ على النحو التالي أحرمتُ من الميقاتِ من مسجد التَّنعيمِ، ورجعتُ إلى الحرم فطفتُ سبعًا وسعيتُ سبعًا، ولما كان سَكَنِي قريبًا من الحَرَمِ ذهبتُ إلى السَّكنِ ومن غيرِ شعورٍ منِّي خلعتُ ملابسَ الإِحْرَام وارتديتُ قميصًا ودخلتُ الحمَّامَ في الحالِ، فحلقتُ شعرَ رأسي... ما رأي فضيلتكم في سلامَةِ هذه العُمَرَةِ.
وأفتى جمعة، بأن من المقرر عند الشافعية وغيرهم أن ما كان من محظورات الإحرام على سبيل الترفُّهِ؛ كالطيب والجماع ولبس المخيط وستر الوجه والرأس؛ فإنَّه لا تجب الفديةُ فيها على الناسي ولا الجاهل، وإنما تجب على من تلبَّس بشيءٍ منها عامدًا عالمًا.
وتابع: "بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن ارتداءَ القميصِ قبلَ التَّحلُّلِ من العمرةِ بالحلقِ أو التَّقصيرِ إذا كان على سبيل النِّسيانِ فلا حرجَ على فاعِلِه، ولا تفسد بذلك عمرتُه، وليس عليه دم".