وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على الباب الخاص بتأمين البطالة، ولأول مرة في مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة.
وحدّد القانون المستحقين لصرف بدل البطالة، والإجراءات والشروط الخاصة بالحصول على "تعويض البطالة"، علاوة على من يحظر عليهم صرفه.
ونرصد في التقرير التالي، أهم البنود في هذا الباب..
1- يتم حساب تأمين البطالة، بـ75% من أجر الاشتراك التأمينى للأربعة أسابيع الأولى، و65% من أجر الاشتراك التأمينى للأربعة أسابيع الثانية، و55% من أجر الاشتراك التأمينى للأربعة أسابيع الثالثة.
2- مدة الصرف 12 أسبوعًا (3 أشهر) إذا كانت مدة الاشتراك التأمينى أقل من 36 شهرًا، بينما تكون 28 أسبوعًا (7 أشهر) إذا كانت مدة الاشتراك تجاوز 36 شهرًا.
3- وضع أكثر من 2% من الأجر الشامل للعامل فى حساب شخصى يتضمن عوائد الاستثمار، لصرفه له كـمكافأة نهاية الخدمة.
4- اشترط أن يكون المستفيد منه مشتركًا فى التأمين الاجتماعى لمدة سنة على الأقل، ويستفيد منه لمدة 28 أسبوعًا بحد أقصى على حسب مدة اشتراكه التأميني.
5- يشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تجاوز سن المؤمن عليه سن الستين.
6- يمول تأمين البطالة الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجور المؤمن عليهم لديه شهريًا.
_ويشترط لاستحقاق تعويض البطالة ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر فى حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.
7- ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.
8- أن يكون المؤمن عليه مشتركًا فى هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.
9- أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملةالمختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.
10- يستحق تعويض البطالة إبتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال.
11- يستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمـدة12 أسبوعًا أيهما أسبق.
12- كما يصرف التعويض خلال فترة التدريب المهنى التى يقررها مكتب القوى العاملة.
13- يستحق تعويض البطالة بنسبة 40% من أجر الاشتراك الأخير إذا انتهت خدمة المؤمن عليه.
14- يوقف صرف تعويض البطالة إذا لم يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة الذى قيد اسمه فيه متعطلًا فى المواعيد المحددة ما لم يكن ذلك لأسباب مقبولة.
15- كما يوقف الصرف إذا رفض المؤمن عليه التدريب الذى يقرره مكتب القوى العاملة المختص، وإذا جند المؤمن عليه ويعود إليه الحق فى صرف التعويض بانتهاء مدة التجنيد، ولا تحسب هذه المدة ضمن مدة استحقاق التعويض.
16- يتم خفض القيمة المستحقة كبدل بطالة، فى حالة إذا كان العامل تم إنهاء خدمته، لارتكاب خطأ جسيم أو إفشاء أسرار أ أو وجوده فى حال سكْر داخل العمل.
17- لا يحصل عليه العاملون الذين يستخدمون فى أعمال عرضية أو مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ وعمال النقل البرى وعمال الزراعة وعمال الصيد.
18- يسقط صرف تعويض البطالة إذا رفض العاطل الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العملة مناسبًا له.
19- كما يحرم من بدل البطالة إذا ثبت العمل لحسابه الخاص، أو هاجر للخارج.