تأجيل مناقشة بند التأمين على العمالة غير المنتظمة بقانون المعاشات

الثلاثاء 09 يوليو 2019 | 02:59 مساءً
كتب : بلدنا اليوم

ناقشت لجنة القوة العاملة بمجلس النواب، اليوم، مشروع قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الجديد، مٌقدم من الحكومة، وخلال جلسة المناقشات اليوم، أثيرت حالة جدل داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسبب مدى تطبيقها على العمالة غير المنتظمة، الذين تم ضمهم للتأمين الاجتماعي طبقا للقانون الجديد.

حيث تسائل النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن مدي تطبيق تأمين المرض على العمالة غير المنتظمة والتي يصل عددها لنحو 12 مليون عامل خصوصا في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم هذه الفئة اجتماعيا وصحيا.

ومن جانبه رد سامي عبدالهادي رئيس صندوق التأمينات للعاملين بالقطاع العام والخاص، إن العمالة غير المنتظمة الموجودة بمحافظة بورسعيد سيخضعون إلزاميا لقانون التأمين الصحي الشامل، بينما يرتبط تمتع العمالة الموجودة بباقي المحافظات بخدمات التأمين الصحي بجمع الاشتراكات منهم وهو أمر مرتبط بدوره بصدور قرار من رئيس هيئة التأمين الصحي يخصهم لهذه الخدمات الصحية.

وقررت اللجنة في نهاية اللجان تأجيل نظر المواد الخاصة بالتأمين علي العمالة غير المنتظمة، لحين استدعاء رئيس هيئة التأمين الصحي، خلال اجتماع غدًا الأربعاء، لحسم مصير العمالة غير المنتظمة من خدمات التأمين الصحي.

وتنص المادة 72 من الباب الثاني "تأمين المرض" بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد علي:"تسري أحكام هذا الباب تدريجيًا على المؤمن عليهم الذين يصدر بتحديدهم قرارًا من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى وذلك دون الإخلال بحقوق المؤمن عليهم الذين انتفعوا بتأمين المرض وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تحصيل الاشتراكات وتوريدها للهيئة بالنسبة للمؤمن عليهم من الفئات المشار إليها بالبنود ثانيًا ورابعًا من المادة (2) من هذا القانون".

وتنص المادة 73 علي:" يشترط لانتفاع المريض بمزايا هذا التأمين أن يكون مشتركًا فيه لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة بحيث يكون الشهران الأخيران متصلين، ويدخل فى حساب هذه المدة مدد انتفاعه بمزايا العلاج التى يقدمها صاحب العمل على نفقته.ولا يسرى الشرط المنصوص عليه فى الفقرة السابقة على الفئات المشار إليها بالبندين (1، 2) من البند أولًا من المادة (2) من هذا القانون كما لا يسرى فى شأن أصحاب المعاشات.

اقرأ أيضا