قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد الآن، الموافقة على مواد الإصدار بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة.
ونص مشروع القانون، على استثناء إضافة كلمة "وتعديلاته" للأربعة قوانين المذكورة في المادة الثانية.
وجاءت مواد الإصدار، كالتالي:
المادة الأولى
يعمل فيما يتعلق بنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بأحكام القانون المرافق.
المادة الثانية
يحل هذا القانون محل القوانين الآتية:
قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته.
قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وتعديلاته.
قانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 وتعديلاته.
قانون التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 وتعديلاته.
المادة الثالثة
تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى صرف الحقوق المقررة بالتشريعات السابقة والتى كانت تتولى الجهات الإدارية صرفها، وذلك على حساب الخزانة العامة، وتتضمن اللائحة التنفيذية للقانون المرافق القواعد والإجراءات المنفذة لأحكام هذه المادة.
المادة الرابعة
لا يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق الإخلال بما تتضمنه أحكام القوانين المنظمة للشئون الوظيفية للمعاملين بالكادرات الخاصة، ويستمر العمل بالمزايا المقررة فى هذه القوانين والأنظمة الوظيفية وتتحمل الخزانة العامة فروق التكلفة المترتبة على ذلك طبقًا لأحكام القانون المرافق.
المادة الخامسة
يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لأحكام القوانين المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق وذلك لحين صدور اللائحة التنفيذية.
المادة السادسة
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
المادة السابعة
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه.
المادة الثامنة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من 1/1/2020 فيما عدا المواد 111 و 112 و 113 و 114 فيعمل بها من 1/7/2019.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
وأضافت اللجنة عبارة "القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام"، وعبارة "القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة"، لديباجة مشروع القانون.