أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم الشرع في تساؤل عن "ما حكم طواف من به سلس بول؟".
وأجابت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن من كان ذاهبًا لأداء مناسك الحج ولكنه مريض بسلس البول، يشترط الطهارة للطواف، وطهارة من به سلس تكون بأن يتوضأ لكل صلاة.
وأضافت، أن مريض سلس البول، أثناء أدائه لمناسك الحج إذا توضأ لم يلتفت إلى ما يخرج منه بعد ذلك، ولكن بحيث ألا يؤدي طوافه إلى تلويث المسجد الحرام.
وتابعت: فإذا ضمن عدم التلويث -بلبس الحفاظات ونحوها مما يمنع التلويث- فله أن يطوف، وطوافه صحيح من غير حرج عليه في ذلك.
وأشارت الى أن أما السعي ومجرد دخول المسجد فلا يشترط فيه الطهارة، فيجوز له دخول المسجد الحرام والمسجد النبوي مع مراعاة ما سبق التنبيه عليه من لبس ما يضمن عدم وصول شيء من النجاسة إلى المسجد أو المسعى.