أودعت محكمة النقض برئاسة المستشار سمير مصطفي، حيثيات الحكم الصادر بتأييد إعدام 5 من المتهمين، واستبدال عقوبة الإعدام بالمؤبد لـ6 متهمين آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الجيزة الإرهابية"، كما أيدت عقوبة السجن المؤبد 25 عامًا على 14 متهما، والسجن 10 سنوات لمتهم "حدث".
قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الحكم المطعون فيه استظهر في مدوناته أن الجماعة التي تولى قيادتها الطاعنين الخامس عشر والسادس عشر وانضم إليهم آخرون منهم، استهدفت بمخططها الإضرار بمؤسسات الدولة والمساس بكيانها وسيادتها وقد اتخذت خطتها الإجرامية اشكالا متعددة منها الاعتداء على المنشات العامة وقوات الشرطة وكان دلالة ما استظهره الحكم كافيا في بيان الغرض الإرهابي لهذه الجماعة التي تكون بذلك قد انحرفت عن أهدافها وأغراضها على النحو الذي يدخلها تحت طائلة القانون.
وأضافت المحكمة، أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى اطمئنان المحكمة إلى التحريات التي أجراها ضباط الواقعة وشهدوا بمقتضاها بالتحقيقات وما تستخلصه من دلائل من إدانة الطاعنين ومن اضطلاعهم بأعمال الإعداد والتنظيم من إعداد للمفرقعات وشراء الأسلحة وتوفير المال والمكان اللازمين لتسليح الجماعةوكذلك رصد المنشات وهي تقطع بضلوع الطاعنين في ارتكاب الجرائم المسندة إليهم لذلك فإن ما أورده الحكم على السياق المار بيانه بعد كافيا وسانغا في تحليله على توافر جرائم تولي قيادة جماعة اسست على خلاف القانون وإمدادها والانضمام إليها في حق الطاعنين بركنييها المادي والمعنوي ويضحي ما ينعاه الطاعنون على الحكم من قصور في هذا الصدد غيرسليم.
وأوضحت الحيثيات، أن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد من وقائع الاعتداء الحاصلة من الطاعنين ما يكفي لتوافر الركن المادي لجناية مقاومة السلطات قد استظهر استظهاراً سليماً من ظروف الواقعة أن نية الطاعنين مما وقع منهم انصرفت إلى منع افراد الشرطة المعهود إليهم فض التجمهر من اداء عمل من اعمالوظيفتهم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد اثبت قيام الركن الأدبي للجناية المنصوص عليها في المادة ۱۳۷ مكرر ويضحى منعي الطاعنين في هذا الشان مجرد جدل في سلطة محكمة الموضوع في عناصر الدعوى واستباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وأشارت الحيثيات، إلى أنه لما كان ذلك وكانت حالة الرغبة في إدانة المحكوم عليهم من المسائل الداخلية التي تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره وترك المشرع امر تقيد الإدانة لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه ، ومن ثم فإن ما يثار في هذا الشان لا يصح أن ينبني عليه وجه الطعن.
ونوهت الحيثيات، إلى أنه لما كان ذلك وكان من المقرر أن الفقرة الأولى من المادة ۱۲۲ من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق بجب علي المحقق أن يثبت من شخصيته ثم يحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقوله في المحضر " ، ومفاد ذلك أن المحقق هو الذي يتثبت من شخصية المتهم ولم يرتب القانون واجباً على المحقق أن ينبئ المتهم عن شخصيته كما لم يرتب بطلاناً لإغفاله تلك طالما أن الذي اجري التحقيق هو وكيل النيابة.