أمرت المحكمة التأديبية العليا في قضية إهدار المال العام بمجازاة وكيل وزارة بمصلحة الجمارك، و3 آخرين بينهم محاسب بهيئة الخدمات الحكومية بعد ثبوت ارتكابهم جرائم التوسط في الرشوة وارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
وأكدت المحكمة أن من أسباب حكمها أن المتهمين الأربعة سلكوا مسلكًا غير شرعيًا لا يتفق مع واجب الوظيفة العامة وخالفوا القواعد والتعليمات المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح، ولم يؤدوا العمل المنوط بدقة، ما ترتب عليه ضياع حقوق مالية للدولة وإهدار للمال العام.
تضمن الحكم مجازاة محمد بيومى عبد الفتاح، مدير إدارة الحركة بالإدارة العامة لجمارك السيارات بمصلحة الجمارك، بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته لتقاعسه عن اتخاذ الإجراءات المخزنية اللازمة، ما ترتب على ذلك وجود العجز الوارد في الاتهام المنسوب للمتهم الأول "متوفى".
وخصم أجر شهر من راتب المتهمين الثالث والرابع بشرى كامل زكى، محاسب أول، ومينا يوسف عوض، مصنف بإدارة الإجراءات بالإدارة المركزية للمبيعات بهيئة الخدمات الحكومية بالهيئة، بعد ثبوت إهمالهما في إعداد كشوف التصنيف وكراسة الشروط، ما ترتب عليه إغفال ذكر بيان ماركات وأنواع مشتملات الأصناف مشتملات اللوط 23.
وتغريم سمير محمد يونس، رئيس الإدارة المركزية للتحكيم الجمركى بمصلحة الجمارك، خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته لتوسطه لعرض رشوة من التاجر مجدى عشم، لتقديمها إلى ربيع عبد ربه سيد، مدير عام جمرك البيوع الجمركية بغمرة، وقيامه ببيع جهاز تليفون محمول إلى التاجر مجدى عشم رغم كونه أحد المتعاملين مع جهة عمله، وقبل ماكينة تصوير تبرع من تاجر متعامل مع جهة عمله دون اتخاذ الإجراءات المخزنية اللازمة.
وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.