عقب ممثل النيابة العامة، أمام الدائرة 14، بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، المنعقدة بطرة، اليوم الخميس، على الدفوع التى أبداها الدفاع فى الجلسات السابقة فى إعادة محاكة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و10 موظفاً بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، وأكد ممثل النيابة أن ما قاله الدفاع حول جهل العادلى بالأمور المالية هو دفع غير صحيح.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
وفى بداية الجلسة علق ممثل النيابة العامة على الدفوع التى أبداها فريق الدفاع خلال جلسات المرافعة، وعما تناوله الدفاع بالدفع بجهل المتهم بالأموال المالية فالمتهم المذكور يجب عليه العلم بتلك القواعد، وقد خلى دفع المتهم يقنا عن جهل المتهم بالأمور المالية، إذا فهذا الدفع غير صحيح.
وهنا تسائل ممثل النيابة العامة، كيف للشخص الأول عن أمن وزارة الداخلية لا يعلم بالأشياء التى ترتكب؟... فكان يدير المنظومة التى تستولى على أموال الدولة، فالمتهم الثانى كان صادق فى التحقيقات حينما أكد أن موظف بمكتب الوزير يدعى عاطف كان يقوم باستلام المبالغ الواردة بأمر الإحالة فالوزير كان يقوم باستلام تلك المبالغ.
وتابع ممثل النيابة: أما بشأن أموال المتهم والتى وصلت لـ 89 مليون وهى أموال شرعية، فالمتهم لدبيه حساب فى المملكة المتحدة فى الخارج، وفيما قاله الدفاع بأن حافز الاحتياطيات الأمنية كان يصرف قبل تولى المتهم الأول منصبه فى 18 نوفمبر 1997، فالمذكرة التى صرفت بند الاحتياطيات الأمنية والتى قدمها الدفاع على أنها صرفت أثناء تولى الوزير الأسبق حسن الألفى الوزارة والتى استخدمها بان هذا البند كان يصرف قبل تولى العادلى الوزة غير صحيحة فالمذكرة مؤرخة بتاريخ 3 ديسمبر أى بعد رحيل الألفى عن الوزارة، فى حين العادلى تولى الوزارة فى 18 نوفمبر 1997.
ونوه الدفاع إلى أن المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الأسبق، أكد فى المحاكمة السابقة أنه لم يسمع عن حافز الاحتياطيات الأمنية
أما ما أثاره دفاع المتهم الأول على أن بند الاحتياطيات الأمنية هى حوافز تدخل ضمن تصرفات الوزير، طبقا للمادة 24 من قانون الشرطة إلا أن هذا التفسير شابة عدم الصحة.
الدفاع، فالدفاع يقول المصاريف السرية فى فالتقارير أكدت أن المصاريف السرية لا تتجاوز 750 ألف جنيه فى العام وتكون تحت نظر الوزارة، وليس فى شراء الشكولاتة وتذاكر سينما وتليفونات، فأقوال الدفاع مرسلة فهذه المبالغ تتقارب من مليارى جنية فى حينها.
وقرر قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخليةالأسبق والمتهم الثانى فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، كما احالت المحكمة 11 موظفاً آخر ين بالوزارة بتهمة تسهيلالاستيلاء على المال العام.
وألزمت المحكمة المحكوم عليهم الأول "حبيب العادلى" والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم.
وتغريم المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه، وتغريمهم 62 مليون جنيهفيما يتعلق بأن هناك أموال صرفت تحت بند (المصاريف السرية)، فأى مصاريف سرية يقولها
عقب ممثل النيابة العامة، أمام الدائرة 14، بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، المنعقدة بطرة، اليوم الخميس، على الدفوع التى أبداها الدفاع فى الجلسات السابقة فى إعادة محاكة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و10 موظفاً بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، وأكد ممثل النيابة أن ما قاله الدفاع حول جهل العادلى بالأمور المالية هو دفع غير صحيح.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
وفى بداية الجلسة علق ممثل النيابة العامة على الدفوع التى أبداها فريق الدفاع خلال جلسات المرافعة، وعما تناوله الدفاع بالدفع بجهل المتهم بالأموال المالية فالمتهم المذكور يجب عليه العلم بتلك القواعد، وقد خلى دفع المتهم يقنا عن جهل المتهم بالأمور المالية، إذا فهذا الدفع غير صحيح.
وهنا تسائل ممثل النيابة العامة، كيف للشخص الأول عن أمن وزارة الداخلية لا يعلم بالأشياء التى ترتكب؟... فكان يدير المنظومة التى تستولى على أموال الدولة، فالمتهم الثانى كان صادق فى التحقيقات حينما أكد أن موظف بمكتب الوزير يدعى عاطف كان يقوم باستلام المبالغ الواردة بأمر الإحالة فالوزير كان يقوم باستلام تلك المبالغ.
وتابع ممثل النيابة: أما بشأن أموال المتهم والتى وصلت لـ 89 مليون وهى أموال شرعية، فالمتهم لدبيه حساب فى المملكة المتحدة فى الخارج، وفيما قاله الدفاع بأن حافز الاحتياطيات الأمنية كان يصرف قبل تولى المتهم الأول منصبه فى 18 نوفمبر 1997، فالمذكرة التى صرفت بند الاحتياطيات الأمنية والتى قدمها الدفاع على أنها صرفت أثناء تولى الوزير الأسبق حسن الألفى الوزارة والتى استخدمها بان هذا البند كان يصرف قبل تولى العادلى الوزة غير صحيحة فالمذكرة مؤرخة بتاريخ 3 ديسمبر أى بعد رحيل الألفى عن الوزارة، فى حين العادلى تولى الوزارة فى 18 نوفمبر 1997.
ونوه الدفاع إلى أن المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الأسبق، أكد فى المحاكمة السابقة أنه لم يسمع عن حافز الاحتياطيات الأمنية
أما ما أثاره دفاع المتهم الأول على أن بند الاحتياطيات الأمنية هى حوافز تدخل ضمن تصرفات الوزير، طبقا للمادة 24 من قانون الشرطة إلا أن هذا التفسير شابة عدم الصحة.
الدفاع، فالدفاع يقول المصاريف السرية فى فالتقارير أكدت أن المصاريف السرية لا تتجاوز 750 ألف جنيه فى العام وتكون تحت نظر الوزارة، وليس فى شراء الشكولاتة وتذاكر سينما وتليفونات، فأقوال الدفاع مرسلة فهذه المبالغ تتقارب من مليارى جنية فى حينها.
وقرر قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخليةالأسبق والمتهم الثانى فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، كما احالت المحكمة 11 موظفاً آخر ين بالوزارة بتهمة تسهيلالاستيلاء على المال العام.
وألزمت المحكمة المحكوم عليهم الأول "حبيب العادلى" والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم.
وتغريم المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه، وتغريمهم 62 مليون جنيهفيما يتعلق بأن هناك أموال صرفت تحت بند (المصاريف السرية)، فأى مصاريف سرية يقولها