انتهى النائب عمرو عمروش، أمين اللجنة الدينية بالبرلمان من قانون المجلس القومى للأسرة، حيث يشمل القانون على 7 مواد.
وقال النائب عمرو عمروش فى المذكرة التوضيحية للقانون، إنه استنادا لنص المادة 10 من دستور 2014 والتى تنص على أن الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.
وأضاف عمروش أن ما تعانيه الأسرة المصرية فى الفترة الحالية من مشكلات تؤثر على المجتمع والدولة من ناحية الإضرار بها اقتصادية واجتماعيا وأمنيا، فإن مشروع هذا القانون أصبح ضروريا لتحقيق الانسجام والعودة بالأسرة المصرية لما كانت عليه فى التاريخ من تماسك وتراحم، حيث كانت الدولة المصرية قيمة ومفخرة للدولة المصرية فى مواجهة العالم، ولكن للأسف الشديد أصبحت الأسرة المصرية اليوم معرضة للتفكك، ولا يمكن علاج هذا التفكك إلا من خلال مجلس ينظر للأمور نظرة شاملة من خلال تعامله فى مشاكل الزوج والزوجة والأولاد، بل والأسرة الكبيرة والتى يطلق عليها العائلة.
وأكد عضو أمين اللجنة الدينية المجلس القومى للأسرة يهدف إلى دراسة المشكلات الرئيسية التى تواجه فى تكوين الأسرة، وكذلك المشكلات المتعلقة بالشباب والأطفال وكبار السن من خلال تحليل المعلومات المتوفرة واقتراح الحلول المناسبة لها، وضع استراتيجية واضحة تهدف إلى النهوض بدور الأسرة فى المجتمع المصرى، تطوير وتشجيع البرامج والأنشطة الاجتماعية والثقافية والتعليمية والإعلامية البناءة والهادفة، دراسة الظهور الاجتماعية من خلال تشكيلة للجان خاصة لدراسة كل مشكلة على حدة كمشكلات الطلاق والزواج العرفى وزواج المصريات بالأجانب والمشكلات المتعلقة بالأولاد الناتجة عن هذه الزيجات وكذلك مشكلات المواريث، فى كل هذه المشكلات تدعونا لإنشاء المجلس.
وينص القانون على:
المادة 1 : ينشأ مجلس قومى تحت مسمى المجلس القومى للأسرة ويكون مقره القاهرة ، ويجوز أن ينشأ له فروعا فى المحافظات المختلفة .
مادة 2 : يتمتع المجلس بالاستقلالية الذى يمكنه من أداء المهام المكلف بها على النحو الذى يمكنه من تحقيق الأهداف الواردة فى القانون ولائحته التنفيذية ، وتكفل الدولة دعم هذا المجلس بالكوادر الفنية والبشرية اللازمة .
مادة 3 : يشكل المجلس من الوزير المختص بالتضامن الاجتماعى ويكون رئيسا للمجلس وعضوية ممثلين من وزارات العدل والداخلية والخارجية والازهر والكنيسة والمجلس القومى للمرأة والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والمجلس القومى للسكان وعدد 12 من الشخصيات العامة يصدر اختيارهم من رئيس الوزراء ويراعى فيهم العناصر القانونية والاجتماعية والنفسية والتربوية ، وتكون مدة المجلس 3 سنوات قابلة للتجديد ، ويجتمع المجلس مرة كل شهر بدعوة من رئيسه وله اجتماعات خاصة عند الضرورة .
مادة 4 : يهدف المجلس إلى تحقيق الأهداف المنصوص عليها فى المادة العاشرة من دستور 2014 والتى تنص على :" الاسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق والوطنية ، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها".
مادة 5 : يكون للمجلس موازنة مستقلة تدرج ضمن موازنة الدولة وتتكون مما تحققه الدولة فى الموازنة هذا علاوى على ما يمكن أن يقدم له من الجهات والتبرعات وغيره ، وفقا للقوانين المنظمة للتبرعات سواء داخليا أو خارجيا .
مادة 6 : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 3 شهور من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .
مادة 7 : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لصدور اللائمة التنفيذية لهذا القانون .