تبذل وزارة الكهرباء جهودًا كبيرة لمكافحة ظاهرة سرقة الكهرباء من خلال تكثيف حملات التفتيش وضبط المتلاعبين في استهلاك الطاقة, تتم عملية ضبط حالات السرقة بواسطة رجال مباحث الكهرباء أو موظفي الكهرباء الحاملين لصفة الضبطية القضائية الذين يقومون بتحرير محاضر رسمية ضد المخالفين.
وقد حدد جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عدة شروط أساسية لضمان صحة محضر سرقة التيار الكهربائي، وهي كالتالي:
شروط صحة محضر سرقة الكهرباء
1. يجب أن يكون الضبط بناءً على أمر تكليف صادر من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية، وليس عشوائيًا.
2. يجب أن يتم الضبط بحضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه في موقع الضبط.
3. من الضروري إثبات أسماء من قاموا بتحرير الضبط ثلاثيًا مع توقيعاتهم، بما فيهم مندوب مباحث الكهرباء ورتبته.
4. في حال كان تقرير الضبط محررًا من مأموري الضبطية القضائية، يجب إرفاق صورة من قرار وزير العدل وصور من بطاقات الضبطية القضائية.
5. يجب توثيق الواقعة عبر كاميرا تسجل التاريخ والوقت.
6. يجب أن يتضمن التقرير وصفًا دقيقًا للسرقة مع بيان تفصيلي بالأحمال المضبوطة بالأمبير.
7. يجب حصر وتسجل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال وقت الضبط، وتوثيق حالة العداد.
كيفية مواجهة سرقة الكهرباء
تتم سرقة الكهرباء بطرق عدة، أبرزها التوصيلات المخالفة عند عدم وجود عداد كهرباء، وهو ما يعرف بالممارسة, كما يمكن أن تحدث السرقة رغم وجود العداد، حيث يتم التلاعب في العداد باستخدام كروت خاصة تُثبت عملية السرقة.
تقوم وزارة الكهرباء بإجراء تفتيش دوري على عدادات الكهرباء، على فترات لا تتجاوز 3 أشهر، كما يتم التنسيق مع شركات شحن الكروت الخاصة بالعدادات لمتابعة مواعيد شحن المواطنين, في حال عدم قيام المواطن بالشحن لمدة 3 أشهر أو شحنه بمبالغ غير متوافقة مع استهلاكه الفعلي، يتم التفتيش على المشترك لتحديد أسباب عدم الشحن أو وجود أي تلاعب في العداد, في حال التلاعب، يتم تحرير محضر سرقة.
العقوبات
إذا ثبتت واقعة التلاعب، قد تصل العقوبات إلى الحبس، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه، مما يعكس أهمية تطبيق الإجراءات القانونية لضمان العدالة وحماية حقوق المواطنين.