صرح مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد 29 ديسمبر بموافقته على المادة "1" من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي نصت على:
"تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية، ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون. ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون."
كما وافق المجلس أيضًا على المادة "2" من مشروع القانون التي نصت على:
"يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة مباشرة الدعوى الجنائية على النحو المبين بالقانون."
نقلة نوعية جديدة في السياسة العقابية
ومن جهة أخرى، يمثل مشروع القانون نقلة نوعية جديدة في السياسة العقابية قائمة على التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين.
المنازل حرمة لا يجوز دخولها
كما يشمل مشروع القانون النص صراحة على أن "للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه."
اختصاصات مأموري الضبط القضائي
ويضع مشروع القانون قيودًا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.
كما يؤكد القانون على اختصاص النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالًا للمادة (189) من الدستور.