محكمة النقض: إخلاء المكان المؤجر لاستعماله بطريقة ضارة بسلامة المبنى

الخميس 12 ديسمبر 2024 | 10:44 صباحاً
ارشيفيه
ارشيفيه
كتب : محمود الطحاوي

 تنشر "بلدنا اليوم" تقرير ا تحت عنوان: "للملاك والمستأجرين.. الهيئة العامة لمحكمة النقض ترسي مبدأً جديدًا بشأن إخلاء العين"، حيث استعرضت فيه المحكمة حكمًا قضائيًا فريدًا من نوعه، صادرًا من محكمة النقض، يهم الملاك والمستأجرين، ويُرسخ لعدة مبادئ قضائية بشأن القضاء بالعدول عن مبدأ قضائي.

 ويرسي مبدأً جديدًا. وقالت فيه: "يشترط للحكم بإخلاء المكان المؤجر لاستعماله بطريقة ضارة بسلامة المبنى أن يصدر حكم قضائي نهائي في ثبوت الاستعمال الضار للمبنى"، وذلك في الطعن المقيد برقم 16045 لسنة 85 قضائية.

 حيثيات الحكم  

المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يشترط لجواز الحكم بإخلاء المكان المؤجر لاستعماله بطريقة ضارة بسلامة المبنى، وفقًا للفقرة (د)، أن يصدر حكم قضائي نهائي بثبوت الاستعمال الضار للمبنى، وأن يكون له قوة الأمر المقضي أمام محكمة الموضوع عند نظر دعوى الإخلاء، ويمتنع عليها العودة إلى مناقشة تلك المسألة التزامًا بحجية هذا الحكم.

وبحسب "المحكمة"، فإن الهيئة تقر بالمبدأ الذي انتهت إليه الشروط لجواز الحكم بضرورة إخلاء المكان المؤجر، وذلك لاستعماله بطريقة ضارة بسلامة المبنى، وفقًا للفقرة (د) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.

حكم قضائي نهائي

 على أن يصدر حكم قضائي نهائي بثبوت الاستعمال الضار للمبنى، وأن يكون له قوة الأمر المقضي أمام محكمة الموضوع عند نظر دعوى الإخلاء. ويمتنع على المحكمة العودة في مناقشة المسائل التي تتطلب الالتزام بحجية هذا الحكم، والعدول عن أي أحكام أخرى مخالفة في هذا الشأن. ومن ثم، فإن الهيئة - بعد الفصل في المسألة المعروضة - تعيد الطعن إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه وفقًا لما سبق وطبقًا لأحكام القانون.

إليكم التفاصيل كاملة:

للملاك والمستأجرين.. محكمة النقض تتصدى لفض نزاع بين مبدأين متضاربين.. يشترط للحكم بإخلاء المكان المؤجر لاستعماله بطريقة ضارة بسلامة المبنى أن يصدر حكم قضائي نهائي في ثبوت الاستعمال الضار للمبنى.

اقرأ أيضا