أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشريعة الإسلامية تميز بين الأضرار الناتجة عن الإتلافات العمدية والأخطاء غير المقصودة، وتحدد طرق التعويض وفقاً للعدالة والفقه الإسلامي.
وأوضح وسام خلال برنامجه «فتاوى الناس» على فضائية «الناس»، أن الإسلام يقر بمبدأ «الضمان» كأحد الأسس الأساسية في الفقه، والذي ينص على وجوب تعويض المتضرر عن الأضرار، سواء كانت متعمدة أو ناتجة عن خطأ.
وأشار إلى أن التعويض يختلف بناءً على نوع الشيء المتلف؛ فإذا كان شيئًا مثليًا، مثل الفول أو البرتقال، فيجب تعويضه بمثله، أما إذا كان شيئًا ذا قيمة، مثل السيارات أو البهائم، فيجب تعويضه بقيمته.
وأوضح الفرق بين التعويض العادل والتسامح، مشددًا على أن الشريعة تدعو إلى العدل وتحث أيضًا على مكارم الأخلاق مثل التسامح والعفو، ولكن دون أن يؤثر ذلك على حقوق المتضرر.
وأضاف أن الثقافة المصرية الأصيلة التي تشجع على العفو لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تضمن حقوق الأفراد، مؤكداً أن التوازن بين العدالة ومكارم الأخلاق هو المطلوب.
وأكد أن التنازل عن التعويض يجب أن يكون اختيارياً من قبل المتضرر، وليس نتيجة فهم خاطئ بأن التعويض هو ظلم أو حرام، مشددًا على أهمية الوفاء بالعهود والعدالة في المعاملات المالية وفقاً لما تدعو إليه الشريعة الإسلامية.