نصَ قانون حماية المستهلك رقم 181 الصادر سنة 2018، على ضوابط عديدة لإتمام عمليات البيع بنظام التقسيط، حيث ألزم التشريع المورد بتسليم فاتورة للمستهلك، على أن تحتوى على البيانات الآتية التالية وهي السعر الإجمالي للبيع وثمن البيع للمنتج نقداً، بجانب إدراج المبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعه مقدماً، إن وجد، بجانب العائد السنوي، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط.
وجاء نص القانون على إنه في حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت 'التايم شير"، أو المشاركة الجزئية في الملكية، يحق للمستهلك رجوع في العقد، لكن خلال 14 يوماً من تاريخ توقيع العقد وذلك دون إبداء أي أسباب، ودون تحمل أي نفقات.
ويجب على مراكز الخدمة والصيانة الالتزام بإبلاغ المستهلك ببيان بأعمال الصيانة والإصلاح اللازمة للمنتج، وكذلك ومدة الإصلاح وتكلفته المادية، كما يجب عليها الحصول على موافقته الصريحة على هذه الأعمال قبل إجرائها، كما تلتزم بإصدار فاتورة للمستهلك توضح بها ما تم من أعمال الصيانة وما تم استبداله من أجزاء للمنتج محل الخدمة.
ويشار إلى أن تلك المراكز يجب أن تضمن سلامة المنتج فى حدود خدمة الإصلاح وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد أو الحدود الدنيا للضمان التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما تلتزم عند تحقق شروط المسئولية عن سلامة الإصلاح إما برد ما حصلته من مقابل للخدمة أو بإعادة تقديم الخدمة بغير أي تكلفة إضافية على المستهلك، وذلك ما لم يكن العيب قد نشأ لسبب أجنبي أو الخطأ المستهلك.