أمرت النيابة العامة، بتفريغ كاميرات المراقبة لقيام 6 متهمين بسرقة سيارة أجنبي والتعدي عليه وإصابته، كما طلبت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، وسيدة، بأنه أثناء توقفهما بأحد الطرق بدائرة القسم بالسيارة "قيادة الأول- مُستأجــــرة" لإجرائه مكالمة هاتفية توقفت أمامهما سيارة "غير معلوم لديهما أرقام لوحاتها" ترجل منها شخصان وطالبا قائد السيارة بـ "كوريك" لتغيير إطارات السيارة خاصتهما إلا أنه وعقــب انتهائهما وعودتهما لإعادته قام أحدهما بضربه باستخدام العصا الحديدية الخاصة "بالكوريك" مُحدثًا إصابتـــه بجرح بالرأس واستوليا على السيارة قيادته ولاذا بالفـرار.
التحقيقات
وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (4 أشخاص) وبحوزتهم (رخصة السيارة قيادة المجنى عليه) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقيامهم ببيع السيارة المستولى عليها لدى عميلهم سيئ النية (عاطل، مقيم بالقليوبية) مقابل مبلغ مالى، تم ضبطه وبحوزته مبلغ مالى وتم بإرشاده ضبط السيارة المُبلغ بسرقتها لدى عميله سيئ النية (مالك معرض سيارات، مقيم بذات العنوان) وتم ضبطه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
حبس المتهمين
بناءً على ما سبق، قررت جهات التحقيق، حبس 6 أشخاص لقيامهم بسرقة سيارة أجنبي والتعدي عليه وإصابته، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، والتحري حول الواقعة.
عقوبة السرقة
ورد عامد محمد نجيب المحامي بالنقص والدستورية العليا في تصريحات خاصة لـ بلدنا اليوم عن عقوبة السرقة في قانون العقوبات؟.
وقال:" تنص المادة 318 من قانون العقوبات، على إنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وذلك في حالة إذا لم تقترن السرقات بظرف من الظروف المشددة".
وأضاف المحامي :"كما إنه يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317".
وتابع إنه فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
وأوضح أن الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
وأضاف نجيب المحامي أن نص المادة 319 من قانون العقوبات ينص على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.
واستطرد كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، المجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى على الجاني فى أى وقت شاء.